شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٨

هرب المحبوسين – قبض قانونى – رجال الضبطية القضائية – خفراء . (المادة ١٢٠ عقوبات والمـادتان ٤ و ١٥ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة أبنوب الجزئية
التاريخ
٤ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٢٠ عقوبات ، المادتان ٤ و ١٥ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

يجب لتطبيق المادة ١٢٠ من قانون العقوبات أن يكون المتهم الهارب مقبوضا عليه قبضا قانونيا . وبمـا أن الخفراء ليسوا من رجال الضبطية القضائية المنصوص عليهم فى المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات فالمتهم الذى يهرب بعد أن يقبض عليه خفير قبل التحقيق وقبل صدور أمر بالقبض عليه من الجهة المختصة لا يمكن اعتباره مقبوضا عليه قبضا قانونيا ولاينطبق عليه نص المادة ١٢٠ عقوبات المذكورة . قارن نقض ٥ أبريل سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السـنة الرابعة عشرة عدد ٩٨) وحكم محكمة ديروط الجزئية الرقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السـنة التاسعة عشرة عدد ٣٤) وحكم محكمة ديروط الجزئية فى ٣ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السـنة التاسعة عشرة عدد ٣٥) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABNOUB. 4 OCTOBER 1920. MM. Abdallah Muhammad Effendi (J); Ahmad El Sawy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD SOLIMAN ALY. Escape of prisoners—Lawful custody—Officers of judicial police.—Ghaffir.—(Art. 120 P.C.—Arts. 4, 15 C.Cr.Pr.) It is necessary, for the application of Article 120 P.C., that the person escaping should have been in lawful custody. Ghaffirs not being officers of judicial police, within the terms of Article 4 C.Cr.Pr., it follows that an accused person who was arrested by a ghaffir and who then made his escape, before an enquiry was opened and before an order for his arrest was issued by a competent authority, cannot be considered as having been in lawful custody and is not, therefore, punishable under the said Article 120. Comp., Cass., April 5, 1913 (O.B. XIV, No. 98); Sum. Trib. Deirut, Dec. 5, 1917 (O.B. XIX, No. 31); Sum. Trib. Deirut, Jan. 3, 1917 (O.B. XIX, No. 35).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABNOUB. 4 OCTOBRE 1920. MM. Abdallah Effendi Mohamed (J.); Ahmed El Sawi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED SOLIMAN ALI. Evasion de détenus—Détention légale—Officiers de police judiciaire—Ghaffir.—(Art. 120 C.P.—Art. 4 et 15 C.I.C.) Pour qu'il y ait lieu à appliquer l'article 120 C.P., il faut que l'inculpé qui prend la fuite soit en état de détention légale. Les ghaffirs n'étant pas des officiers de police judiciaire, aux termes de l'article 4 C.I.C., il s'ensuit qu'un inculpé qui a été arrêté par un ghaffir et qui se soustrait à sa garde, avant qu'une enquête ait été ouverte et sans qu'un mandat d'arrêt ait été décerné contre lui par une autorité compétente, ne peut pas être considéré comme ayant été en état de détention légale et n'est pas par conséquent punissable du chef de l'article 120 en question. Comp., Cass., 5 avril 1913 (B.O., XIV, No. 98) ; Trib. Som. Deirout, 5 déc. 1917 (B.O. XIX, No. 31); Trib. Som. Deirout, 3 janv. 1917 (B.O. XIX, No. 35).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا