شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٧

اجارة — حق المستأجر — دعوى ضد المستأجر الأول (المادة ٣٦٢ مدنى)

المحكمة
محكمة دشنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ يوليه سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٦٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

الحق الذى ينشأ للمستأجر عن عقد الاجارة هو حق شخصى محض فمتى كانت العين المؤجرة موجودة عند بدء الاجارة تحت يد مستأجر سابق فليس للمستأجر الجديد أن يقيم على المستأجر السابق دعوى بطلب تسليم العين المؤجرة بل يجب أن يرفع دعواه على المالك مباشرة . أنظر استئناف ١٥ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السـنة الثامنة عدد ٧٥) واستئناف أول ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السـنة العاشرة عدد ٦١) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DESHNA. 29 JULY 1920. Hassan Riad Effendi (J). ROFAIL MIKHAIL v. AZER SHENOUDA AND OTHERS. Lease—Rights under lease—Action against previous lessee.—(Art. 362 C.C.) The rights of a lessee under a contract of lease are purely personal. Where, therefore, at the commencement of a tenancy the property still remains in the possession of a previous lessee, the new lessee has no right to claim possession from him. He is only entitled to bring his claim against the lessor. See, App. Jan. 15, 1905 (O.B. VIII, No. 75); App. Dec. 1, 1908 (O.B. X, No. 61).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DECHNA. 29 JUILLET 1920. M. Hassan Riad Effendi (J.). ROFAIL MIKHAIL contre AZER CHENOUDAH ET CONSORTS. Bail—Droit du preneur—Recours contre ancien preneur.—(Art. 362 C.C.) Le contrat de bail ne fait naître au profit du preneur qu'un droit purement personnel. Par conséquent, lorsque le bien loué se trouve, lors du commencement du bail, entre les mains de l'ancien preneur, le nouveau preneur ne peut pas intenter une action à celui-ci pour se faire mettre en possession du bien loué. Pareille action doit être introduite contre le bailleur lui-même. Voir, App., 15 janv. 1905 (B.O. VIII, No. 75) ; App., 1er déc. 1908 (B.O. X, No. 61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا