حكم — قوة الشىء المحكوم فيه — حكم محكمة غير مختصة — قرارات لجان تحديد ايجارات الأراضى الزراعية
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية
- التاريخ
- (٢) محكمة أسيوط الكلية ٣ مايو سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى — القانون نمرة ١٤ لسنة ١٩٢١
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من هيئة قضائية ليس لها حق الفصل إلا فى أحوال معينة لا يمكن أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا اذا فصلت فى موضوع خارج عن دائرة اختصاصها . وقد قيد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ الصادر بانشاء لجان لتحديد ايجارات الأراضى الزراعية لسنة ١٩٢٠ — ١٩٢١ اختصاص اللجان المذكورة وجعله قاصرا على حالة ما اذا كانت الاجارة معقودة فى سنة ١٩٢٠ عن مدّة تشمل سنة ١٩٢٠ — ١٩٢١ وعلى ذلك فان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فى غير هذه الأحوال لا تعتبر حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ويجوز الطعن فيها أمام المحاكم الأهلية باعتبارها باطلة بطلانا تاما . أشير فى الحكمين الى موسوعات داللوز المجلد الثامن باب الشىء المحكوم فيه نبذة ١٢٠ والقانون المدنى المصرى لدوهلتس المجلد الأول باب الشىء المحكوم فيه نبذتى ١٩ و ٢٣
صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

