شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٦

حكم — قوة الشىء المحكوم فيه — حكم محكمة غير مختصة — قرارات لجان تحديد ايجارات الأراضى الزراعية

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية
التاريخ
(٢) محكمة أسيوط الكلية ٣ مايو سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى — القانون نمرة ١٤ لسنة ١٩٢١

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر من هيئة قضائية ليس لها حق الفصل إلا فى أحوال معينة لا يمكن أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا اذا فصلت فى موضوع خارج عن دائرة اختصاصها . وقد قيد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ الصادر بانشاء لجان لتحديد ايجارات الأراضى الزراعية لسنة ١٩٢٠ — ١٩٢١ اختصاص اللجان المذكورة وجعله قاصرا على حالة ما اذا كانت الاجارة معقودة فى سنة ١٩٢٠ عن مدّة تشمل سنة ١٩٢٠ — ١٩٢١ وعلى ذلك فان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فى غير هذه الأحوال لا تعتبر حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ويجوز الطعن فيها أمام المحاكم الأهلية باعتبارها باطلة بطلانا تاما . أشير فى الحكمين الى موسوعات داللوز المجلد الثامن باب الشىء المحكوم فيه نبذة ١٢٠ والقانون المدنى المصرى لدوهلتس المجلد الأول باب الشىء المحكوم فيه نبذتى ١٩ و ٢٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا