شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٩–٨٠

حارس قضائى — تعيينه — شروطه

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٤٩١ مدنى

المبادئ المستخلصة

يقبل طلب تعيين حارس قضائى متى كان هناك نزاع على عين من الأعيان سواء قام النزاع على الملكية أو على وضع اليد وكان من المحتمل الاضرار بحقوق الطالب لو تركت العين تحت يد خصمه . وقد قضى بصحة تعيين حارس قضائى بناء على طلب بعض ملاك على الشيوع اذ كانت الأملاك الشائعة موضوع دعوى قسمة طال عليها الزمن بدون أن يفصل فيها ولم يتمكن الطالبون أثناء ذلك من الاستيلاء على حصتهم فى ريع تلك الأملاك . ولا يمنع من تعيين حارس فى هذه الظروف أن يكون الشركاء الواضعو اليد على الأعيان المتنازع فيها أثناء نظر الدعوى مليئين وقادرين على الدفع فيما لو حكم ضدهم .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 8 DECEMBER 1920. MM. Salamah Mikhail Bey (Pres); Muhammad Sharkass Effendi, Ahmad Nasrat Ragheb Effendi (JJ.). ALY KHALIL AND OTHERS v. HASSAN MOSSBEH ZAAFAN AND OTHERS. Judicial Receiver—Sequestration of property—Conditions.—(Art. 491 C.C.) It is necessary, for an application for the sequestration of property to be granted, that there should be litigation concerning the ownership or the possession of the property, and that the interests of the applicant would suffer if such property were to remain in the hands of the adversary. Held, that the sequestration of a property is rightly ordered, at the request of some of the co-owners, where such property, being held in undivided ownership, is the subject of a partition suit which has been pending for several years, the applicants being in the meanwhile unable to obtain payment of their share of the revenue. The solvency of the co-owners who have the actual possession of the property in dispute is not sufficient, under these circumstances, to justify the rejection of the application for the nomination of a judicial receiver.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en appel.) 8 DÉCEMBRE 1920. MM. Salama Mikhail Bey (Prés.); Mohamed Charkass Effendi, Ahmed Nasrat Ragheb Effendi (JJ.). ALI KHALIL ET CONSORTS contre HASSAN MOSBEH ZAAFANE ET CONSORTS. Séquestre judiciaire—Mise sous séquestre—Conditions.—(Art. 491 C.C.) Il faut, pour la mise sous séquestre, qu'il y ait litige sur la propriété ou sur la possession d'un bien, et que les intérêts de la partie requérante seraient mis en péril si le bien en litige restait confié à la partie adverse. Jugé, que la mise sous séquestre est à bon droit ordonnée, à la demande de quelques-uns des co-propriétaires, lorsque les biens indivis font l'objet d'une action en partage qui traîne depuis plusieurs années, et que les demandeurs, en attendant, ne parviennent pas à toucher leur part des revenus. La solvabilité des co-propriétaires qui ont la possession actuelle des biens en litige ne suffit pas, dans ces circonstances, pour justifier le refus de la nomination d'un séquestre judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا