شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٨

نزع ملكية – تقرير زيادة العشر – تخلف مقرر الزيادة عن الحضور – ما يترتب على ذلك – حكم قاض بالغاء التقرير بالزيادة – استئنافه – (المواد ٥٧٨ و ٥٨٤ و ٦٠٢ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١١ يناير سنة ١٩٢١
المواد
المواد ٥٧٨ و ٥٨٤ و ٦٠٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا قام من قرر زيادة العشر بالاجراءات التى يحتمها القانون فى حالة تقرير الزيادة فعلى قاضى البيوع أن يسير فى اجراءات البيع الجديد فى اليوم الذى حدده لذلك حتى ولو تخلف مقرر الزيادة عن الحضور فى اليوم المذكور . وقد حكم بجواز استئناف الحكم القاضى بالغـاء زيادة العشر فى حالة تخلف مقرر الزيادة عن الحضور بجلسة البيع لأنه ليس من الأحكام المنصوص على عدم جواز استئنافها فى المـادة ٦٠٢ مرافعات . أنظر استئناف ٣ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السـنة العشرين عدد ٣٠) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL 11 JANUARY 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Clapcott, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.). ABDEL MAGEED ALY YAMANY v. SHEIKH SHALKAMY MUHAMMAD ABDEL NABY. Expropriation of immovables—Declaration of a bid in advance—Default by the party making bid in advance—Effect—Judgment annulling bid in advance—Appeal.—(Arts. 578, 584, 602 C.C.C.Pr.) Where the person making a bid in advance has carried out the formalities required by law in the matter of bids in advance, the judge appointed to conduct the sale should proceed with the new sale, on the day fixed by him for the purpose, even if the party tendering the bid in advance makes default. Held, that a judgment declaring the nullity of a declaration of a bid in advance, on the ground of the default of the party tendering such bid on the day fixed for the sale, is open to appeal, as it is not amongst those which, under Article 602 C.C.C.Pr., are not open to appeal. See, App., April 3, 1918 (O.B., XX, No. 36)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 11 JANVIER 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Clapcott, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.). ABDEL MEGUID ALI YAMANI contre EL CHEIKH CHALKAMI MOHAMED ABDEL NABI. Expropriation immobilière—Déclaration de surenchère—Défaut de comparution du surenchérisseur—Effet—Jugement annulant la surenchère—Appel.—(Art. 578, 584, 602 C.P.C.C.) Une fois que le surenchérisseur a accompli les formalités exigées par la loi en matière de surenchère, le juge des adjudications doit procéder à la nouvelle vente, au jour fixé par lui à cet effet, même en l'absence du surenchérisseur. Jugé, que le jugement prononçant la nullité de la déclaration de surenchère par suite de défaut de comparution du surenchérisseur au jour de la vente, est susceptible d'appel, n'étant pas de ceux indiqués à l'article 602 C.P.C.C. comme non susceptibles d'appel. Voir. App., 3 avril 1918 (B.O., XX, No. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا