شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٦–٧٧

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – حق مرور المياه – المنازعة فيه – مصلحة الرى – (المـادة ٣٣ مدنى والمواد ١٢ و ١٣ و ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والجسور)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٣ مدنى ، المواد ١٢ و ١٣ و ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والجسور

المبادئ المستخلصة

ان المحاكم الأهلية وان كانت مختصة فى الأصل بمقتضى المـادة ٣٣ مدنى بالنظر فى المنازعات الخاصة بانشاء حق مرور المياه فى ملك الغير والمحـافظة على ذلك الحق الا أنه بعد العمل بالأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ أصبح الفصـل فى تلك المنازعات من اختصاص مصلحة الرى . وقد قضى بأن المحاكم الأهلية غير مختصة بالحكم باعادة مسقاة ردمها مالك الأرض التى تمر فيها بالرغم من وجود اتفاق سابق بين من تلقى عنه الملكية وباقى شركائه عند عمل القسمة بينهم وتعهد فيه باحترام حق هؤلاء الشركاء فى رى أرضهم من تلك المسقاة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 7 DECEMBER 1920. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Kershaw, Saleh Hakky Bey (JJ.). AMIN GHALY PASHA v. KAMEL EFFENDI HENEIN AND OTHERS. Jurisdiction of Native Tribunals, restrictions on—Servitude of water-way—Disputes—Irrigation Department.—(Art. 33 C.C.—Arts. 12, 13 and 19, Decree of 22 February 1894 as to Dykes and Canals.) Although the Native Tribunals originally had jurisdiction, under Article 33 C.C., to try disputes relating to the establishment and maintenance of a water-way through another person's land, such disputes, since the promulgation of the Decree of February 22, 1894, fall within the jurisdiction of the Irrigation Department. Held, that the Native Tribunals have no jurisdiction to order the re-establishment of a water-course, which was suppressed by a landowner contrary to the terms of an agreement, concluded at the moment of partition between the said landowner's predecessor in title and his co-partitioners, and by which the said predecessor undertook to respect the right of the latter to irrigate their land by means of the water-course in question.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 7 DÉCEMBRE 1920. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Kershaw, Saleh Hakki Bey (CC.) AMIN GHALI PACHA contre KAMEL EFF. HENEIN ET CONSORTS. Compétence des tribunaux indigènes, limites—Servitude de passage d'eau—Contestations—Service des Irrigations.—(Art. 33 C.C.—Art. 12, 13, 19 du Décret du 22 févr. 1894 sur les digues et canaux). Bien que les tribunaux indigènes fussent à l'origine compétents, du chef de l'article 33 C.C., pour connaître des contestations relatives à l'établissement et au maintien d'un passage d'eau sur le fonds d'autrui, pareilles contestations sont, depuis la promulgation du Décret du 22 février 1894, devenues de la compétence du Service des Irrigations. Jugé, que les tribunaux indigènes sont incompétents pour ordonner le rétablissement d'une rigole supprimée par un propriétaire au mépris d'un accord, intervenu lors du partage, entre son auteur et ses co-partageants et d'après lequel le dit auteur s'est engagé à respecter le droit de ces derniers d'irriguer leurs terrains au moyen de la rigole en question.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا