شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٥

بلاغ كاذب – أركان الجريمة – حكم فى المواد الجنائية – مشتملاته – سوء القصد – نقض . (المادة ٢٦٤ عقوبات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٦٤ عقوبات ، المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

عدم ذكر سـوء القصد تصريحا أو تلميحا فى حكم صادر بالادانة فى دعوى بلاغ كاذب يعتبر وجها من أوجه البطلان الجوهرية بالنسبة لذلك الحكم ويتعين نقضه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 APRIL 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Saleh Hakky Bey, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Ahmad Khashabah Bey (State Rep.). ABDEL RAHMAN MUHAMMAD EL KANDOUZ AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. False information—Elements of offence—Criminal judgment—Contents—Bad faith—Cassation.—(Art. 264 P.C.—Art. 229 C.Cr.Pr.) The fact that a judgment convicting of false information has omitted explicitly or implicitly to indicate that the informant acted in bad faith, constitutes a substantial nullity affording ground for cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 AVRIL 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Marshall, Saleh Hakki Bey, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Ahmad Khachaba Bey (M.P.) ABDEL RAHMAN MOHAMED EL KANDOUZ ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC ET CONSORTS. Dénonciation calomnieuse—Eléments de l'infraction—Jugement en matière pénale—Mentions—Mauvaise foi—Cassation.—(Art. 264 C.P.—Art. 229 C.I.C.) Constitue une nullité substantielle donnant ouverture à cassation, le fait par un jugement de condamnation pour dénonciation calomnieuse d'avoir omis d'indiquer, expressément ou implicitement, la mauvaise foi du dénonciateur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا