شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٤

بلاغ كاذب — ايقاف الفصل فيه — (المـادة ٢٦٤ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٦٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت دعوى بشأن بلاغ كاذب أثناء نظر الدعوى الجنائية الخاصة بموضوع الاخبار نفسه فعلى المحكمة انتظار الفصل فى هذه الدعوى الأخيرة قبل الحكم فى دعوى البلاغ الكاذب والا كان حكمها باطلا بطلانا جوهريا وتعين نقضه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 MARCH 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.): Aly Salem Bey (State Rep.). ISKANDAR PASHA FAHMY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. False information—Suspending judgment.—(Art. 264 P.C.) In the matter of false information, where legal proceedings have been taken in respect of the alleged facts concerning which the information has been laid, the tribunal trying the offence of false information must—on pain of nullity affording ground for cassation—suspend its judgment until the said proceedings should have been determined.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 MARS 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Ali Salem Bey (M.P.). ISKANDAR PACHA FAHMI ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC ET CONSORT. Dénonciation calomnieuse—Sursis au jugement.—(Art. 264 C.P.) En matière de dénonciation calomnieuse, lorsque les faits dénoncés font l'objet d'une poursuite judiciaire, le tribunal saisi de l'infraction de la dénonciation calomnieuse doit — à peine de nullité donnant lieu à cassation — surseoir au jugement jusqu'à ce que la dite poursuite ait été vidée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا