شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٣

سرقة — ظرف مشدد — اكراه — شروطه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٧١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت أحكام المحاكم تقضى بأن الاكراه الذى يقع فى حالة السرقة على المجنى عليه أو على أشخاص جاءوا لنجدته عقب ارتكاب الجريمة مباشرة يعتبر ظرفا مشددا للسرقة الا أنه لا يجوز التوسع فى تطبيق هذا المبدأ فى حالة ما اذا وقع الاكراه على شخص رأى اللص مارا فحاول القبض عليه ولم يكن عالما بارتكاب السرقة . أنظر نقض ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٢٧ والحاشية) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 MARCH 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.): Aly Salem Bey (State Rep.). OSMAN MUHAMMAD IBRAHIM AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Theft—Aggravating circumstance—Violence—Conditions.—(Art. 271 P.C.) Although it is established by the decisions of the Courts that violence, used in the case of theft, against the victim of the theft or against persons coming to his help immediately after the commission of the offence, may be considered as an aggravating circumstance of the theft, the application of this principle, however, should not be extended to the case where the violence was used against a person who, seeing the offender run away, tried to catch him without knowing that a theft had been committed. Cf., Cass., Sep. 30, 1919 (O.B., XXI, No. 27), and the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 MARS 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Ali Salem Bey (M.P.). OSMAN MOHAMED IBRAHIM ET CONSORT contre MINISTÈRE PUBLIC. Vol—Circonstance aggravante—Violence—Conditions.—(Art. 271 C.P.) S'il est constant en jurisprudence que la violence, exercée, en cas de vol, contre la victime ou contre des personnes accourues à son secours immédiatement après la perpétration de l'infraction, peut être considérée comme une circonstance aggravante du vol, on ne doit cependant pas étendre l'application de ce principe au cas où la violence a été dirigée contre une personne qui, voyant l'inculpé prendre la fuite, a tenté de l'arrêter, tout en ignorant qu'un vol venait d'être commis. Cf. Cass., 30 sep. 1919 (B.O., XXI, No. 27) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 73
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا