غير ذلك ص ٧٢
تصحيح خطأ — العدد الثانى لسنة ١٩٢٢ — صفحة ٢٠ حكم عدد ١٤ — صفحة ٣٥ حكم عدد ٢١
- المحكمة
- المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
تصحيح خطأ وقع فى العدد الثانى لسنة ١٩٢٢ من المجموعة الرسمية : (١) صفحة ٢٠ حكم عدد ١٤ فى السطر العاشر من ملخص الحكم تضاف كلمة « لا » قبل العبارة الآتية « يجوز له أن يطلب ابطال البيع الصادر له من المدين بحجة الخ » . (٢) صفحة ٣٥ حكم عدد ٢١ العبارة الآتية التى وردت فى السطر الأول من ملخص الحكم وهى « ابطال المرافعة يترتب على حكم سقوط جميع الاجراءات » تصحح كما يأتى : « يترتب على حكم ابطال المرافعة سقوط الخ » .
صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

