شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/غير ذلك
غير ذلك ص ٧٢

تصحيح خطأ — العدد الثانى لسنة ١٩٢٢ — صفحة ٢٠ حكم عدد ١٤ — صفحة ٣٥ حكم عدد ٢١

المحكمة
المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

تصحيح خطأ وقع فى العدد الثانى لسنة ١٩٢٢ من المجموعة الرسمية : (١) صفحة ٢٠ حكم عدد ١٤ فى السطر العاشر من ملخص الحكم تضاف كلمة « لا » قبل العبارة الآتية « يجوز له أن يطلب ابطال البيع الصادر له من المدين بحجة الخ » . (٢) صفحة ٣٥ حكم عدد ٢١ العبارة الآتية التى وردت فى السطر الأول من ملخص الحكم وهى « ابطال المرافعة يترتب على حكم سقوط جميع الاجراءات » تصحح كما يأتى : « يترتب على حكم ابطال المرافعة سقوط الخ » .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا