شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٦٩–٧١

قيم — تقديم حساب — التصديق عليه من المجلس الحسبى — حضور أقارب المحجور عليه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٩ يونيه سنة ١٩٢١
المواد
المادة السابعة من أمر عالى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ المعدل بالقانون نمرة ١٠ الصادر فى سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

لأقارب المحجور عليه حق الحضور أمام المجلس الحسبى عند فحص الحساب المقدم من القيم كما أن لهم حق المناقشة فيه قبل تصديق المجلس عليه . راجع قرار المجلس الحسبى العالى الرقم ٢٥ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ١٢٤) .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 29 JUNE 1921. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Saleh Hakky Bey, Hafez Abdel Naby Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Hassan Hosny Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. PRINCESS SHEWICAR. Curator—Rendering of accounts—Approval by the Meglis Hasby—Presence of the relatives of the interdicted person.—(Art. 7, Decree of Nov. 19, 1896, amended by Law No. 10 of 1918.) The relatives of an interdicted person are entitled to be present at the examination by the Meglis Hasby of the accounts furnished by the curator, and to discuss such accounts before they are approved by the Meglis. Cf., Sup. Meglis Hasby, Feb. 25, 1917 (O.B., XXI, No. 124).

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 29 JUIN 1921. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Saleh Hakki Bey, Hafez Abd el Nabi Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Hassan Hosni Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre LA PRINCESSE CHEWICAR. Curateur—Reddition de comptes—Examen par le Méglis Hasby—Présence des parents de l'interdit.—(Art. 7, Décret du 19 novembre 1896, modifié par Loi No. 10 de 1918.) Les parents d'une personne interdite ont le droit d'assister à l'examen par le Méglis Hasby des comptes rendus par le curateur, et de discuter ces comptes avant qu'ils soient approuvés par le Méglis. Cf.. Méglis Hasby Supérieur, 25 fév. 1917 (B.O., XXI, No. 124).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا