شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٦٨

مجلس حسبى — وصاية — وصى مختار — من له حق اقامته — (المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية) .

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١٦ يناير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

لا تملك الجدة حق اقامة وصى مختار لأحفادها المشمولين بوصايتها ليدير أملا كهم بعد وفاتها وللمجلس الحسبى فى هذه الحالة اقامة الوصى الذى يختاره لأولئك القصر سواء أكان من اختارته الجدة أم غيره .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 16 JANUARY 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Muhammad Saleh Pasha, El Sheikh Mustafa Sultan, Hussein Wassef Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. ABDEL MEGEED YOUSSEF RAKHAMAH. Meglis Hasby—Guardian—Testamentary guardian—Who has the right to nominate such guardian.—(Art. 434, Code of Muhammadan Personal Status.) A grandmother is not entitled to nominate a guardian for the purpose of administering, after her death, the property of her grand children, who are under her guardianship. It is for the Meglis Hasby, in such case, to appoint a guardian, independently of the nomination made by the grandmother.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 16 JANVIER 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Mohamed Saleh Pacha, El Cheikh Moustapha Soultan, Hussein Wassef Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre ABDEL MEGUID YOUSSEF RAKHAMAH. Méglis Hasby—Tutelle—Tuteur testamentaire—Qui a le droit de le nommer.—(Art. 434, Statut Personnel Musulman.) La grand'mère, tutrice de ses petits enfants mineurs, n'a pas qualité pour nommer un tuteur testamentaire pour administrer leurs biens après son décès. C'est au Méglis Hasby qu'il appartient, en pareil cas, de nommer le tuteur qu'il peut choisir, en passant outre à la nomination faite par la grand'mère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا