شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٦٨

المجلس الحسبى — وصاية — وصى مختار — جد صحيح

المحكمة
المجلس الحسبي العالى
التاريخ
١٩ أبريل سنة ١٩١٥
المواد
المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

الولاية على مال القاصر بعد وفاة الأب تكون لوصيه الذى اختاره لا للجد الصحيح الذى على قيد الحياه .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 19 APRIL 1915. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) ; Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. ALY HASSAN IBRAHIM. Meglis Hasby—Guardianship—Testamentary guardian—Paternal grandfather.—(Art. 434, Code of Muhammadan Personal Status). After the death of the father, the administration of the property of his minor children belongs to the testamentary guardian nominated by him, in preference to the paternal grandfather, if living.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 19 AVRIL 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Zulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, El Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre ALI HASSAN IBRAHIM. Méglis Hasby—Tutelle—Tuteur testamentaire—Aïeul paternel.—(Art. 434, Statut Personnel Musulman.) Après le décès du père, l'administration des biens de ses enfants mineurs appartient au tuteur testamentaire nommé par lui, de préférence à l'aïeul paternel qui serait vivant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا