شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٦–٦٧

اجراءات فى المواد المدنية — ابطال المرافعة — أثره — سقوط الحق بمضى المدة — انقطاع المدة

المحكمة
محكمة أجا الجزئية
التاريخ
١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٢٤ مرافعات والمواد ٨٢ و٢٠٤ و٢١١ مدنى

المبادئ المستخلصة

يترتب على حكم ابطال المرافعة سقوط جميع الاجراءات السابقة عليه بما فيها اعلان الدعوى الأصلية . وقد حكم بأن الاعلان الذى عقبه حكم بابطال المرافعة لعدم حضور المدعى لا يقطع المدة اللازمة لسقوط الحق بمضى الخمس سنوات . راجع حكم استئناف محكمة طنطا الرقم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٢) وانظر أيضا حكم استئناف محكمة أسيوط الرقم ٧ يناير سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ١/٤١) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF AGA. 13 OCTOBER 1920. M. Youssef Shouhdy Bey (J.). MINISTRY OF WAKFS v. EL TANTAWY MUHAMMAD ATTIAH Civil Procedure—Setting aside proceedings—Effect—Extinctive prescription—Interruption.—(Art. 124 C.C.C.Pr.—Arts. 82, 204, 211 C.C.) The setting aside of proceedings has the effect of avoiding all the previous procedure, including the summmons to appear. Held, that a summons, which has been followed by a judgment setting aside the proceedings, by reason of the failure of the plaintiff to appear, does not interrupt the course of the quinquennial extinctive prescription. See, Trib. App. Tanta. Janv. 15, 1907 (O.B., VIII, No. 112) Cf. also, Trib. App. Assiut, Janv. 7, 1902 (O.B., IV, No. 41, I).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'AGA. 13 OCTOBRE 1920. M. Youssef Chouhdi Bey (J.). MINISTÈRE DES WAKFS contre EL TANTAWI MOHAMED ATTIEH, Procédure civile —Annulation de la procédure—Effet—Prescription extinctive—Interruption.—(Art. 124 C.P.C.C. Art. 82, 204, 211 C.C.) L'annulation de la procédure anéantit toute la procédure antérieure, y compris l'assignation. Jugé, qu'une citation en justice, qui a été suivie d'un jugement annulant la procédure, faute de comparution du demandeur, ne peut pas interrompre le cours de la prescription extinctive de cinq ans. Voir, Trib. App. Tanta, 15 janv. 1907 (B.O., VIII, No. 112) ; Cf. aussi, Trib. App. Assiout, 7 janv. 1902 (B.O., IV, No. 41, I.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا