شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٥

اليمين الحاسمة — التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لتوجيهها — أثره — (المواد ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٤ مرافعات) .

المحكمة
محكمة قوص الجزئية
التاريخ
١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ١٦٧ و١٦٨ و١٧٤ مرافعات ؛ المادتان ١٦١ و٢٥٣ مرافعات و١٧٥ مرافعات و١٨٩ مرافعات مختلط (فى الأسباب والحاشية)

المبادئ المستخلصة

تخلف الخصم المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها يعتبر نكولا عنها ويترتب عليه أن الواقعة المراد اثباتها باليمين تعتبر صحيحة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KOUS. 13 OCTOBER 1920. M. Ibrahim Ahmad Shalaby Effendi (J.). GUIRGUIS ASTAFANOS v. MOURSY MUHAMMAD AHMAD. Dicisive oath—Failure to appear at the sitting fixed for the administration of the oath—Effect.—(Arts. 167, 168, 174 C.C.C.Pr.) If the party to whom the oath is tendered does not appear at the sitting fixed for the administration of the oath, such failure to appear is equivalent to a refusal to take the oath ; and the fact alleged by the other party will be held to be established. Cf., App. Mixte, March 6, 1897 (BORELLI, Législation Egyptienne Annotée, Art. 189 C.P.C.C.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KOUSS. 13 OCTOBRE 1920. M. Ibrahim Ahmed Chalabi Effendi (J.). GUIRGUIS ASTAFANOS contre MOURSI MOHAMED AHMED. Serment décisoire—Non-comparution à l'audience fixée pour la prestation—Effet.—(Art. 167. 168, 174 C.P.C.C.) Si la partie à laquelle le serment est déféré fait défaut à l'audience fixée pour la prestation du serment, sa non-comparution équivaut à un refus de prêter le serment, et le fait que le serment tendait à établir doit être tenu pour vrai. Cf., App. Mixte, 6 mars 1879 (BORELLI, Législation Egyptienne Annotée, Art. 189 C.P.C.C.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا