شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٣–٦٤

(١) بيع — نقل الملكية — تسليم — بيع الأشياء التى تتعين بالمقاس — نقل بالسكة الحديد — هلاك المبيع . (٢) وكيل النقل بالعمولة — مصلحة السكة الحديد — مسئوليتها — تذكرة النقل — شرط بتقييد المسئولية — أثره

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٨ مدنى والمادة ٩٤ تجارى ؛ المواد ٩٢ و ٩٥ و ١٠١ تجارى

المبادئ المستخلصة

(١) ان ملكية البضائع (أقمشة) التى تتعين بالمقاس اذا بيعت وأرسلت بطريق السكة الحديد الى المشترى تنتقل لهذا الأخير من وقت خروجها من مخزن البائع وتسليمها لمصلحة السكة الحديد وعلى ذلك فان هذه البضائع يكون خطرها فى الطريق على المشترى وله حق الرجوع على مصلحة السكة الحديد . (٢) شرط تقييد المسئولية الوارد بتعريفة السكة الحديد والذى يحدد مقدما قيمة التعويض الواجب على المصلحة دفعه فى حالة فقد البضاعة هو شرط جائز قانونا وملزم لمالك البضائع المنقولة مادامت تذكرة النقل قد أشارت صراحة الى الشروط الواردة بالتعريفة المذكورة الا اذا أثبت المالك ان فقد البضائع كان بسبب غش أو اهمال فاحش وقع من عمال المصلحة . (١) راجع استئناف ١٠ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحدية عشرة عدد ٩٢) . واستئناف مختلط ١٨ يناير سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صحيفة ٩٠) . واستئناف مختلط ٢١ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفة ٣١٧) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 4 JANUARY 1920. M. Mansour Ismail Effendi (J.). KAMAL EL DIN SAAD v. RAILWAYS ADMINISTRATION AND ANOTHER. I. Sale—Transfer of ownership—Delivery—Sale of things determined as to measure—Transport by railway—Risk.—(Arts. 260, 261, 268 C.C.; Art. 94 Com. C.) II. Forwarding agent—Railways Administration—Warranty—Way-bill—Clause of limited warranty—Effect.—(Arts. 92, 95, 101 Com. C.) I. The ownership of goods (cloth), sold by measure and forwarded by railway to the purchaser, is transferred to the latter as from the moment when, having left the warehouse of the vendor, they are delivered to the Railways Administration. It follows that such goods travel at the risk and peril of the purchaser, subject to his right of recourse against the Railways Administration. II. A clause of limited warranty, included in the Railway Tariff and fixing in advance the amount of indemnity payable by the Railways Administration in the event of the loss of the goods forwarded, is valid in law. Such a clause is binding on the owner of the goods forwarded, where the way-bill explicitly refers to the conditions set forth in the said Tariff ; unless, however, the owner can prove that the loss of his goods is due to fraud or gross fault on the part of the employees of the Administration. (1) (1) Cf., App., Feb. 10, 1910 (O.B., XI, No. 92); App. Mixte, Jan. 18, 1900 (B.L.J., XII, p. 90); App. Mixte, May 21, 1901 (B.L.J., XIII, p. 317).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 4 JANVIER 1920. M. Mansour Ismail Effendi (J.). KAMAL EL DIN SAAD contre ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ET CONSORTS. I. Vente—Transfert de propriété—Livraison—Choses vendues à la mesure—Transport en chemin de fer—Risque. (Art. 260, 261, 268 C.C.—Art. 94 C. Com.) II. Commissionnaire de transport—Administration des Chemins de fer —Responsabilité—Lettre de voiture — Clause de responsabilité restreinte—Effet.—(Art. 92, 95., 101 C. Com.) I. La propriété des marchandises (étoffes) vendues à la mesure et expédiées en chemin de fer à l'adresse de l'acheteur, est transférée à ce dernier à partir du moment où, sorties du magasin du vendeur, elles ont été livrées à l'Administration des Chemins de fer. Il s'ensuit que ces marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre l'Administration des Chemins de fer. II. Est licite la clause de responsabilité restreinte insérée dans le tarif des chemins de fer et fixant d'avance l'indemnité à payer par l'Administration en cas de perte des marchandises. Pareille clause est obligatoire pour le propriétaire des marchandises expédiées, du moment que la lettre de voiture se réfère expressément aux conditions du dit tarif ; à moins cependant qu'il ne prouve que la perte de ses marchandises provient de la fraude ou de la faute lourde des agents de l'Administration. (1) (1) Cf., App., 10 fev. 1910 (B.O., XI, No. 92) ; App. Mixte, 18 janv. 1900 (B.L.J., XII, p. 90) ; App. Mixte, 21 mai 1901 (B.L.J., XIII, p. 317).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 64
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا