شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٨–٦٠

استئناف فى المواد المدنية — قبوله — قيمة الطلب — حكم المحكمة الكلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — دوائرها مجتمعة
التاريخ
دوائرها مجتمعة — ٢ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ٣٢ و ٣٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية بصفتها محاكم أول درجة اذا كانت قيمة الدعوى أكثر من ألفى قرش ولم تتجاوز خمسة عشر ألف قرش أما اذا لم تزد قيمة الدعوى على ألفى قرش فلا يكون الاستئناف مقبولا أنظر استئناف ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٣٩) والأحكام المذكورة بالحاشية بهذا المعنى وعكسه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. (Full Court) 2 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Marshall, Muhammad Mehrez Pasha, Caloyanni, Clapcott, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Hafez Lutfy Bey, Carey, Attiah Husny Bey, Ahmad Zaky Abu El Seoud Bey, Aly Sakeb Bey, Mitwally Ghoneim Bey, Rafferty, Aly Salem Bey, Muhammad Mustafa Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). ALY MUHAMMAD AND OTHERS v. ALY EFFENDI IBRAHIM TAHA. Civil appeal—Admissibility—Amount of claim—Judgment of Central Tribunal.—(Arts. 32, 345 C.C.C.Pr, Appeal is admissible against a judgment of a Central Tribunal, given in first resort, where the amount of the claim is more than P.T. 2,000, but does not exceed P.T. 15,000 ; the appeal is, however, inadmissible where such amount is not more than P.T. 2,000. See, App., Nov. 9, 1920 (O.B., XXII, No. 139), and the cases, pro and con, cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. (Chambres Réunies.) 2 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Taalat Pacha (Prés.); Percival, Marshall, Mohamed Mehrez Pacha, Caloyanni, Clapcott, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Hafez Loutfi Bey, Carey, Attieh Hosni Bey, Ahmed Zaky Abou El Seoud Bey, Ali Sakeb Bey, Metwalli Ghoneim Bey, Rafferty, Ali Salem Bey, Mohamed Moustapha Bey, Mohamed Helmi Issa Bey, Mohamed Mazhar Bey (CC.). ALI MOHAMMED CHAABAN ET CONSORTS contre ALI EFF. IBRAHIM TAHA. Appel en matière civile—Recevabilité —Montant de la demande—Jugement du Tribunal de Centre.—(Art. 32, 345 C.P.C.C.) Est susceptible d'appel le jugement du tribunal de centre, statuant en premier ressort, dans un litige dont la valeur est supérieure à P.T. 2,000 et n'excédant pas P.T. 15,000 ; mais l'appel est irrecevable si cette valeur ne dépasse pas P.T. 2,000. Voir., App., 9 nov. 1920 (B.O., XXII, No. 139), et les jugements pour et contre cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا