شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٤

التماس اعادة نظر — اغفال الفصل فى أحد الطلبات — طلب اجراء تحقيق

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اغفال المحكمة الفصل فى طلب اجراء تحقيق لا يعتبر سببا من أسباب التماس اعادة النظر المنصوص عليها فى المادة ٣٧٢ مرافعات فقرة أولى الا اذا كان الفصل فى الدعوى يتوقف على نتيجة ذلك الطلب . أنظر استئناف ١٥ يونيه سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٩٩) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 20 DECEMBER 1920. MM. Percival (Pres.) Ahmad Erfan Bey, Ahmad Zaky Abu El Seoud Bey (JJ.). MUHAMMAD MUHAMMAD EL TAHAWY AND ANOTHER v. AHMAD EFF. IBRAHIM EL KADY AND OTHERS Petition for revocation of judgment—Omission to give judgment upon one of the counts of the claim—Claim for an enquiry.—(Art. 372 , § 1, C.C.C.Pr.) The omission of the court to decide upon a claim for an enquiry, does not constitute the ground for revocation prescribed by Article 372, § 1, C.C.C.Pr., unless the issue of the case depended upon the result of such enquiry. See App., June 15, 1915 (O. B. XVI. N° 99).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 20 DÉCEMBRE 1920. MM. Percival (Prés.) ; Ahmed Erfan Bey, Ahmed Zaki Abou El Seond Bey (CC.), MOHAMED MOHAMED EL TAHAWI ET CONSORT contre AHMED EFFENDI IBRAHIM EL KADI ET CONSORTS. Requête civile—Omission de statuer sur l'un des chefs de la demande — Demande d'enquête. — (Art. 372 C.P.C.C.) Le fait par le tribunal d'avoir omis de statuer sur une demande d'enquête ne constitue une cause de requête civile, aux termes du 1er paragraphe de l'article 372 C.P.C.C., que si l'issue du procès dépendait du résultat de l'enquête demandée. Voir, App., 15 juin 1915 (B.O., XVI, No. 99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 54
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا