شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٩–٥٠

نصب — أركان الجريمة — طرق احتيالية — أقوال كاذبة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا تتم جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات بمجرد صدور أقوال كاذبة من المتهم اذا لم تكن مقرونة بطرق احتيالية . أنظر نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٥٣) وحكم محكمة الزقازيق الابتدائية الرقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٦٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 MARCH 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Percival. AbdelRahman Rida Pasha, Hill, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.) : Aly Salem Bey, (State Rep.). ABDEL AZIZ EFF. SABRY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Obtaining by false pretences—Elements of offence—Fraudulent devices—Untruthful statements.—(Art. 293 P.C.) Mere untruthful statements, unaccompanied by fraudulent devices, are not sufficient to constitute the offence of obtaining by false pretences under Article 293 P.C. Cf., Cass., Feb. 25, 1907 (O.B. VIII, No. 53); Trib. App. Zagazig, March 4, 1907 (O.B., VIII, No. 63).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 MARS 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Ali Salem Bey (M.P.). ABDEL AZIZ SABRI EFFENDI ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC ET CONSORTS. Escroquerie — Eléments de l'infraction — Manœuvres frauduleuses—Affirmations mensongères. (Art. 293 C.P.) De simples déclarations mensongères non accompagnées de manœuvres frauduleuses ne suffisent pas pour constituer le délit d'escroquerie prévu par l'article 293 C.P. Cf., Cass., 25 fév. 1907 (B.O., VIII, No. 53) ; Trib. App. Zagazig, 4 mars 1907 (B.O., VIII, No. 63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 50
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا