شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٤٦–٤٧

المجلس الحسبى — الاستئناف أمام المجلس الحسبى العالى — القرارات التى يجوز استئنافها

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩١٣
المواد
المادة الثانية من قانون نمرة ٥ سنة ١٩١١ الخاص بتشكيل مجلس حسبى عال

المبادئ المستخلصة

القرار الصادر من مجلس حسبى بتكليف الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه بالحضور أمام المجلس للكشف عليه طبيا هو من القرارات التى يجوز استئنافها بمقتضى المادة الثانية من القانون نمرة ٥ سنة ١٩١١ .

Summary (English)

(Page 15) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 2 NOVEMBER 1913. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.): Ahmad Talaat Bey. Hassan Galal Bey. El Sheikh Muhammad Mahmoud Naguy. Hassan Radwan Pasha (Members). WALY EFFENDI FAHMY v. KHALIL EFFENDI HAKKY. Meglis Hasby—Appeal before Superior Meglis Hasby—Decisions liable to appeal. —(Art. 2. Law No. 5 of 1911, instituting the Superior Meglis Hasby.) A decision of the Meglis Hasby ordering a person, an application for whose interdiction has been made, to appear before the Meglis in order to be medically examined, is liable to appeal under the terms of Article 2 of Law No. 5 of 1911.

Résumé (Français)

(Page 15) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 2 NOVEMBRE 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Talaat Bey. Hassan Galal Bey, El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui, Hassan Radwan Pacha (Membres). WALI EFFENDI FAHMI contre KHALIL EFFENDI HAKKI. Méglis Hasby—Appel devant le Méglis Hasby Supérieur—Décisions susceptibles d'appel.—(Art. 2, Loi n° 5 de 1911, instituant le Méglis Hasby Supérieur.) Est susceptible d'appel, aux termes de l'article 2 de la Loi n° 5 du 5 mars 1911, la décision par laquelle le Méglis Hasby a ordonné la comparution devant lui d'une personne dont l'intediction a été demandée, afin de lui faire subir un examen médical.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 47
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا