شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٤٥

المجلس الحسبى — الحجر — قوة الشىء المحكوم به

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١٩ نوفمبر سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

القرارات الصادرة من المجالس الحسبية بتوقيع الحجر ليس لها قوة الشىء المحكوم به نهائيا فيجوز الرجوع فيها متى ظهرت مصلحة المحجور عليه فى ذلك سواء كان الزمن الذى مضى منذ صدور قرار الحجر طويلا أو قصيرا .

Summary (English)

(Page 14) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 19 NOVEMBER 1911. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.): Ahmad Talaat Bey. Hassan Galal Bey. El Sheikh Muhammad Mahmoud Naguy, Hassan Radwan Pasha (Members). IBRAHIM EFFENDI AMIN ABU ZEID AND OTHERS v. MAHMUD EFFENDI AMIN ABU ZEID AND OTHERS. Meglis Hasby—Interdiction— Res judicata. Decisions of the Meglis Hasby ordering interdiction do not acquire the force of res judicata. Thus, the Meglis Hasby may reconsider a decision already pronounced placing a person under interdiction, whenever it deems such a step necessary in the interest of the interdicted person, and however short may be the interval of time which has elapsed since the pronouncement of the interdiction.

Résumé (Français)

(Page 14) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 19 NOVEMBRE 1911. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Ahmed Talaat Bey, Hassan Galal Bey. El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui. Hassan Radwan Pacha (Membres). IBRAHIM AMIN ABOU ZEID ET AUTRES contre MAHMOUD AMIN ABOU ZEID ET AUTRES. Méglis Hasby—Interdiction—Chose jugée. Les décisions des Méglis Hasby prononçant l'interdiction n'ont pas la force de la chose jugée. Ainsi, le Méglis Hasby pourrait revenir sur une décision déjà prononcée ordonnant l'interdiction, toutes les fois qu'il estime que l'intérêt de l'interdit l'exige et sans tenir compte de la brièveté du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de l'interdiction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا