شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٤٤

المجلس الحسبى — اختصاصه — الحجر على ناظر الوقف

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١٢ نوفمبر سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

المجلس الحسبى غير مختص بالحجر على ناظر وقف اذا ظهر أن ذلك الناظر لا يملك شيئا وذلك لأن تعيين قيم فى هذه الظروف هو فى الواقع تعيين لناظر على الوقف وهذا من اختصاص المحاكم الشرعية .

Summary (English)

(Page 13) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 12 NOVEMBER 1911. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Sheikh Muhammad Mahmoud Naguy, Hassan Radwan Pasha (Members). YUSSEF KAMEL v. MUHAMMAD KAMEL AND OTHERS. Meglis Hasby—Jurisdiction—Interdiction of a Nazir of Wakf. The Meglis Hasby is not competent to order the interdiction of a Nazir of Wakf, where such Nazir has no property of his own. The nomination of a curator under these circumstances would amount, in fact, to the appointment of a Nazir for the Wakf, which matter lies within the jurisdiction of the Mehkemehs.

Résumé (Français)

(Page 13) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 12 NOVEMBRE 1911. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui, Hassan Radwan Pacha (Membres). YOUSSEF KAMEL contre MOHAMED KAMEL ET AUTRES. Méglis Hasby—Compétence—Interdiction de Nazir de Wakf. Le Méglis Hasby n'est pas compétent pour prononcer l'interdiction d'un Nazir de Wakf pour une cause quelconque, si le dit Nazir n'a pas de fortune personnelle. La nomination d'un curateur dans ces circonstances serait en fait une nomination de Nazir de Wakf, ce qui est de la compétence des Mehkémehs Chariehs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا