شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٣

حق الارتفاق — تملك بمضى المدة الطويلة — غرس أشجار على حدود الملك — حقوق الجار

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
مادة ٣٠ و ٧٦ من القانون المدنى ؛ المادة ٦٧١ وما بعدها من القانون المدنى الفرنساوى

المبادئ المستخلصة

ان حقوق الارتفاق المبينة فى القانون لم ترد فيه على سبيل الحصر فيجوز اكتساب حق ارتفاق لم ينص عليه القانون بمضى المدة الطويلة . وقد حكم بأن المالك الذى يغرس أشجارا بالقرب من حدود ملكه يجوز أن يكتسب بوضع اليد مع مضى المدة الطويلة الحق فى ابقاء تلك الأشجار رغما من أنها ضارة بالأرض المجاورة على أن للجار دائمًا الحق فى قطع فروع الأشجار التى تمتد فوق أرضه . (راجع المادة ٦٧١ وما بعدها من القانون المدنى الفرنساوى) .

Summary (English)

(Page 12) SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 8 NOVEMBER 1920. M. Salama Mikhail Bey (J.). DAME SHAH BENT MAHMOUD EL GUINDY v. ABDEL RAHMAN PASHA EL NAMEES. Servitude—Acquisition by prescription—Planting trees on the limit of a property—Rights of neighbouring owner.—(Arts. 30, 76 C.C.) The enumeration of servitudes by the Code is not limitative : servitudes other than those mentioned in the Code may be acquired by prescription. Held, that an owner who has planted trees very close to the boundary of his land may acquire by precsription the right to keep the trees there, even if they are injurious to the neighbouring land ; but the neighbouring owner is always entitled to have the branches extending over his property cut off. Cf., Art. 671 et seq. Fr.C.C.

Résumé (Français)

(Page 12) TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 8 NOVEMBRE 1920. M. Salama Mikhail Bey (J.). DAME CHAH BENT MAHMOUD EL GUINDI contre ABDEL RAHMAN PACHA EL NAMIS. Servitude—Acquisition par prescription—Plantation d'arbres sur la limite de la propriété—Droits du propriétaire voisin.—(Art. 30, 76 C.C.) L'énumération des servitudes dans le Code n'est pas limitative : on peut acquérir par prescription une servitude autre que celles indiquées dans le code. Jugé, que le propriétaire qui a planté des arbres tout près de la limite de sa propriété, peut acquérir par prescription le droit de les conserver à la place où ils se trouvent, même s'ils sont nuisibles au fonds voisin ; mais que le propriétaire voisin a toujours le droit de demander que les branches qui avancent sur sa propriété soient coupées. Cf., Art. 671 et suiv. C.C.Fr.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 43
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا