شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٤١–٤٢

حق الاسترداد — شروط استعمال الحق — شريك أصلى فى الملكية — وارث لشريك أصلى فى الملكية

المحكمة
محكمة اسيوط الكلية
التاريخ
٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٤٦٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة ٤٦٢ مدنى وارد على سبيل الاستثناء وهو مقيد لحرية التعاقد فلا يجوز تطبيقه إلا فى الأحوال التى وضع من أجلها ، وعلى ذلك ليس لغير الشركاء الأصليين فى الملكية استعماله سواء أكان الشيوع ناشئا عن ميراث أو عن عقد شركة . وقد حكم بأنه اذا كانت الشركة ناشئة عن ميراث وتوفى أحد الشركاء الأصليين ثم باع أحد ورثته نصيبه الشائع الى الغير فليس لباقى الشركاء حق استرداد المبيع لأن الشريعة الاسلامية لا تعتبر الوارث مكملا لشخص المورث .

Summary (English)

(Page 10) TRIBUNAL OF ASSIUT. 29 DECEMBER 1920. MM. Salama Mikhail Bey (Pres.): Muhammad Tewfik El Attar Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). ABDEL HAFEZ ABDEL REHIM v. HASSAN AHMAD GADALLAH AND ANOTHER. Right of redemption—Conditions of exercising the right—original co-owner—Heir of an original co-owner.—(Art. 462 C.C.) The right of redemption created by Article 462 C.C., being by its nature an exceptional right which is derogatory to the principle of the freedom of contract, must not be extended to other cases than those for which it was created. Thus, it can only be exercised by the original co-owners, whether their undivided ownership is the result of an inheritance or of a contract of partnership. Held, that where the heir of one of the original co-owners, who themselves had acquired joint ownership by way of inheritance, sells his undivided share to a third party, no right of redemption arises in favour of the other co-owners, for, under the principles of Mohammedan Law, the heir is not deemed to continue the personality of the de cujus.

Résumé (Français)

(Page 10) TRIBUNAL D'ASSIOUT. 29 DÉCEMBRE 1920. MM. Salama Mikhail Bey (Prés.) : Mohamed Tewfik El Attar Effendi, Guindy Abdel Malek Effendi (JJ.). ABDEL HAFEZ ABDEL REHIM contre HASSAN AHMED GADALLAH ET AUTRE. Retrait d'indivision—Conditions de l'exercice du droit—Co-propriétaire originaire—Héritier d'un co-propriétaire originaire.—(Art. 462 C.C.) Le droit de retrait d'indivision établi par l'article 462 C.C., étant de sa nature exceptionnel et dérogatoire au principe de la liberté des conventions, ne peut être étendu à des cas autres que ceux pour lesquels il a été établi. Ainsi, il ne peut être exercé que par les co-propriétaires originaires, soit que l'indivision résulte d'une succession ou d'un contrat de société. Jugé, que la vente d'une part indivise, consentie à un tiers par l'héritier de l'un des co-propriétaires originaires, qui avaient eux-mêmes acquis la propriété indivise par voie de succession, ne crée pas un droit de retrait en faveur des autres co-propriétaires, vu que, d'après les principes du droit musulman, l'héritier n'est pas censé continuer la personnalité du de cujus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا