شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم وحده — تأثيره — المجرمون الأحداث — الحكم بارسالهم الى الاصلاحية — الحكم بالحبس مع ايقاف التنفيذ

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ مايو سنة ١٩٢١

المبادئ المستخلصة

من المبادئ العامة أنه اذا استأنف المتهم وحده الحكم الصادر عليه فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعقوبة أشد من التى حكمت بها المحكمة الابتدائية . وعلى ذلك اذا قررت محكمة أول درجة ارسال متهم حديث السن الى الاصلاحية فاستأنف المتهم وحده الحكم فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بحبسه ولو مع ايقاف التنفيذ ، لأن الحكم بارسال المتهم الى الاصلاحية ليس عقوبة حقيقية بل يقصد به التأديب . فاستبداله بالحبس يكون مخالفا للمبدأ السابق تقريره . أنظر حكم استئنافى محكمة طنطا ٢١ مارس سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٧) والأحكام المذكورة بالحاشية .

Summary (English)

(Page 3) COURT OF CASSATION. 30 MAY 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Saleh Hakky Bey, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.) ; Hamed Shoukry Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HAYAT TEWFIK. Criminal appeal—Appeal by accused alone—Effect—Juvenile offender—Committal to reformatory—Conditional sentence of imprisonment. It is a general principle that, where the accused alone has made appeal, the appellate court is not entitled to inflict upon him a heavier penalty than that to which he was sentenced by the lower court. Consequently, where the court of 1st instance has given an order committing a juvenile offender to a Reformatory, the appellate court cannot, in the case of appeal on the part of such offender alone, sentence him to imprisonment, even with a stay of execution ; because committal to a Reformatory being only a measure of correction, its replacement by a sentence of imprisonment would be contrary to the principle formulated above. See, Trib. App. Tanta, March 21, 1918 (O.B., XX, No. 7), and the judgments in the foot-note.

Résumé (Français)

(Page 3) COUR DE CASSATION. 30 MAI 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Saleh Hakki Bey, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.) : Hamed Choucri Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HAYAT TEWFIK. Appel en matière pénale—Appel du prévenu seul—Effet—Jeune délinquant—Envoi dans une école de réforme—Emprisonnement avec sursis. Il est de principe général que le tribunal d'appel ne peut aggraver la condamnation prononcée en première instance contre l'accusé, lorsque ce dernier a seul relevé appel du jugement. En conséquence, si le tribunal de 1er degré ordonne l'envoi d'un jeune délinquant dans une école de réforme, le tribunal d'appel ne peut, sur l'appel du prévenu seul, condamner celui-ci à l'emprisonnement, même avec sursis, car l'envoi dans une école de réforme n'étant qu'une mesure de correction, son remplacement par la peine de l'emprisonnement serait contraire au principe ci-haut énoncé. Voir. Trib. App., Tanta, 21 mars 1918 (B.O., XX, n° 7) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 34
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا