شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٣

انتهاك حرمة ملك الغير — أركان الجريمة — الحيازة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٣٢٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكوين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المادة ٣٢٤ عقوبات أن يكون المجنى عليه حائزا للعقار حيازة فعلية بصرف النظر عن حق الملكية أو وضع اليد القانونى . راجع نقض ٥ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١٢٤) والأحكام المذكورة بالحاشية .

Summary (English)

(Page 2) COURT OF CASSATION. 26 APRIL 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Percival, Marshall, Caloyanni, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Aly Salem Bey (State Rep.). NASHED BEY HANNA v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal trespass—Elements of offence—Possession.—(Art. 324 P.C.) It is sufficient, in order to convict of criminal trespass on a house under Article 324 P.C., to show that the person injured by the trespass had the actual detention of the house, independently of ownership or of legal possession. Cf., Cass., Jan. 5, 1918 (O.B., XIX, No. 24), and the cases cited in the foot-note.

Résumé (Français)

(Page 2) COUR DE CASSATION. 26 AVRIL 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Marshall, Caloyanni, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.) : Ali Salem Bey (M.P.). NACHED BEY HANNA contre MINISTÈRE PUBLIC. Violation (criminelle) de la propriété d'autrui—Eléments de l'infraction—Possession.—(Art. 324 C.P.) Pour qu'il y ait violation de la propriété aux termes de l'article 324 C.P. il suffit que la victime ait la détention matérielle de l'immeuble, indépendamment de tout droit de propriété ou de possession légale. Voir, Cass., 5 jan. 1918 (B.O., XIX, n° 24) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 33
صفحة 33
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا