شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢

حكم فى المواد الجنائية — حكم استئنافى — خلوه من الأسباب — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

خلو الحكم الاستئنافى من ذكر الأسباب التى بنى عليها بغير أن يأخذ بأسباب الحكم المستأنف يعتبر وجها من أوجه البطلان الجوهرية بالنسبة لذلك الحكم ويجب نقضه . راجع نقض ٩ يونيه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٥) .

Summary (English)

(Page 1) COURT OF CASSATION. 28 FEBRUARY 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Abdel Rahman Rida Pasha. Hill, Hafez Abdel Naby Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Soleiman Ezzat Bey (State Rep.). ABDEL RAHMAN MUHAMMAD ABDALLAH AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal judgment—Judgment on appeal—Absence of grounds—Cassation.—(Arts. 149, 229 C.Cr.Pr.) A judgment on appeal is liable to cassation for substantial nullity if the grounds on which it is founded are not stated therein and it fails to adopt the grounds of the judgment of the lower court. Cf., Cass., June 9, 1906 (O.B., VIII, No. 25).

Résumé (Français)

(Page 1) COUR DE CASSATION. 28 FÉVRIER 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey, Metwalli Ghoneim Bey (CC.) ; Soleiman Ezzat Bey (M.P.). ABDEL RAHMAN MOHAMMAD ABDALLAH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement en matière pénale—Jugement d'appel—Absence de motifs—Cassation.—(Art. 149 et 299 C.I.C.) Le jugement d'appel qui n'est pas motivé et qui n'adopte pas les motifs du jugement de 1re instance, est entaché de nullité substantielle et doit être cassé. Voir, Cass., 9 juin 1906 (B.O., VIII, n° 25).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 32
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا