شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ٣٦٦–٣٦٧

فى شهادة الزور وفى المحاكم الشرعية وفى الحلف

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قــرار رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠١ نمرة ٨
المواد
( المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات وما بعدها والمادتان ٤٠ و ٤١ من الامر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ ) — (P. C. Arts. 273 follg.—Dec. 27 May 1897, Arts. 40, 41.) — (C. P. arts. 273 ss — Déc. 27 Mai 1897, arts. 40, 41)

المبادئ المستخلصة

ان الشهادات التى تؤدى أمام المحاكم الشرعية على حسب المنصوص عنها فى المادتين ٤٠ و ٤١ من دكريتو ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ تجوز محاكمة الشهود عليها اذا كانت مزورة طبقا للمادة ٢٧٣ وما بعدها من قانون العقوبات سواء كانت تأديتها بعد حلف اليمين أو بدونه (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢ يونيه سنة ١٩٠٠ المندرج فى هذه المجموعة صحيفة ٧٥ والحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٣ مايو ١٩٠٠ المندرج أيضا فى هذه المجموعة صحيفة ٨٠ .

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 16 MAY 1901, No 8 (P. C. Arts. 273 follg.—Dec. 27 May 1897, Arts. 40, 41.) False evidence—Mehkemeh—Oath. A person may be prosecuted for giving false evidence (Arts. 273 follg. P. C.), in respect of depositions made by him, whether upon oath or not, before the Mehkemeh, in the form prescribed by Arts. 40 and 41 of the Decree of 27 May 1897.(¹) (¹) Cf. Cass. 2 June 1900 (O. B. II, 75); App. 23 May 1900 (O. B. II, 80).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire 16 MAI 1901, No 8. (C. P. arts. 273 ss — Déc. 27 Mai 1897, arts. 40, 41). Faux témoignage — Mehkémeh — Serment Les dépositions faites par des témoins devant le Mehkémeh, dans la forme prescrite par les arts 40 et 41 du Décret du 27 Mai 1897, peuvent donner lieu à des poursuites pour faux témoignage (C. P. arts 273 ss.), que le témoignage ait été donné ou non sous la foi du serment (¹). (¹) Cp. Cass. 2 Juin 1900 (O. B. — II. 75); App. 23 Mai 1900 (O.B.—II. 80).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 367
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا