شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٦٠–٣٦٢

فى نزع ملكية العقار وفى الاحكام الغيابية والنفاذ الموقت

المحكمة
محكمة قنا — الابتدائية الاهلية بالجلسة المدنية الكلية
التاريخ
حكم رقم ١١ مايو سنة ١٩٠١
المواد
( المادتان ٣٣٥ و ٥٣٧ وما بعدها من قانون المرافعات ) — (C. C. C. Pr. Arts 335, 537, follg.) — (C. P. C. C. Arts. 335, 537 ss.)

المبادئ المستخلصة

نزع ملكية العقار يجوز السير فيها بناء على حكم غيابى مشمول بالنفاذ الموقت ويستمر فى الاجراآت الى اتمام البيع بطريق المزاد بدون انتظار صيرورة الحكم نهائيا لانه لايوجد فى القانون المصرى نص يماثل المادة ٢٢١٥ من القانون الفرنسوى .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENEH 11 MAY 1901 MM. Muhammad Hafez Bey (Pres.) ; Abdel Rahim Ahmad Bey, Youssef Nasrallah Effendi (JJ.). SEKINA AND OTHERS v. MAHMOUD BEY HUSSEIN (C. C. C. Pr. Arts 335, 537, follg.). Expropriation of immovables—Judgment by default—Provisional execution. A plaintiff, in whose favour provisional execution of a judgment given by default has been granted, is thereby entitled to claim the expropriation of the defendant's immovables. Proceedings for such expropriation may be carried to completion, including the adjudication of the property. It is not necessary to wait until the judgment has become finally binding, since the Egyptian Law contains no provision corresponding to those of Art. 2215 of the French Civil Code.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENEH 11 MAI 1901 MM. Mohamed Hafez Bey (Prés.); Abdel Rahim Ahmed Bey, Youssef Nasrallah Effendi (JJ.). SEKINA ET CONSORTS contre MAHMOUD BEY HUSSEIN (C. P. C. C. Arts. 335, 537 ss.) Expropriation immobilière — Jugement par défaut — Exécution provisoire. L'expropriation immobilière peut être demandée en vertu d'un jugement par défaut exécutoire par provision. La procédure d'expropriation peut être poursuivie jusque et y compris l'adjudication, sans attendre que le jugement devienne définitif, aucune disposition semblable à celles de l'art. 2215 du Code civil français n'existant en droit égyptien.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 362
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا