شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٩٩–٣٠١

فى الاسترقاق وأركانه وفى البيع

المحكمة
المحكمة المخصوصة
التاريخ
حكم ٨ يوليه سنة ١٩٠١
المواد
( دكريتو ٢١ يناير سنة ١٨٩٦ )

المبادئ المستخلصة

الاسترقاق هو حرمان الشخص من حريته الشخصية بدون سبب قانونى واعتباره كشئ من الاشياء والتصرف فيه والزامه بالعمل لغيره بدون ارادته وعلى ذلك يكون بيعه معاقبا عليه بمقتضى المادة الثالثة من الامر العالى الصادر فى ٢١ يناير سنة ١٨٩٦ (١) [حاشية] (١) وقد صدر حكم بهذا المعنى أيضا من المحكمة المخصوصة فى أول سبتمبر سنة ١٨٩٨ ( ١٤ ربيع الثانى سنة ١٣١٦ ) فى القضية التى أقيمت على محمد عوض السميرى وأحمد محمود القلاوى وأحمد حسن معوض

Summary (English)

TRIBUNAL FOR THE REPRESSION OF THE SLAVE TRADE 8 July 1901 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Alston, Satow, Ahmad Zeiwar Bey (JJ); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). REPRESSION OF SLAVE TRADE DEPARTMENT v. AHMAD MUHAMMAD EL ZAMLI, MUHAMMAD ALY ABDEL AZIZ (Decree 21st January 1896). Slavery—Essential elements—Sale. The act of depriving a person of his liberty without lawful cause, of considering him as a chattel, of disposing of his person and compelling him to work for another without his consent, constitutes the reduction of such person into slavery, and a subsequent sale of such person accordingly falls within the terms of Article 3 of the Decree of January 21st 1896 (1). (1) The Tribunal for the Repression of the Slave Trade gave judgment in this sense on the 1st September 1898 (14 Rabi Tani 1316) in the proceedings against Muhammad Awad El Semeiri, Ahmad Mahmoud El Kalawui and Ahmad Hassan Mouawed.

Résumé (Français)

TRIBUNAL POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE 8 Juillet 1901. MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Alston, Satow, Ahmed Zeiwar Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). DÉPARTEMENT POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE c. AHMED MOHAMED EL ZAMLI, MOHAMED ALY ABDEL AZIZ (Décret du 21 Janvier 1896). Esclavage—Eléments constitutifs—Vente. Le fait de priver une personne de sa liberté personnelle sans motif légal, de la considérer comme une chose, d'en disposer et de la contraindre à travailler pour autrui, sans son consentement, a pour effet de réduire cette personne en esclavage, et partant, le fait de vendre cette personne tombe sous le coup de l'art. 3 du Décret du 21 Janvier 1896 (1). (1) Une décision dans le même sens a été rendue par le Tribunal pour la répression de la Traite, le 1er Septembre 1898 (14 Rabi Tani 1316), dans la poursuite dirigée contre Mohamed Awad El Semeiri, Ahmed Mahmoud El Kalaoui et Ahmed Hassan Mouawed.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا