شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٤٣–٢٤٥

فى أمر الحفظ وفى رفع الدعوى ثانيا وفى الادلة الجديدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٨ نوفبر ١٨٩٩
المواد
(المادتان ١٤ و ١٥ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات (دكريتو ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥))

المبادئ المستخلصة

لما كان الدكريتو الصادر فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩٥ قد أعطى للنيابة سلطة قاضى التحقيق فالامر الصادر منها بالحفظ يمنع من رفع الدعوى ثانيا الا اذا ظهرت أدلة جديدة وذلك فى حالتى سبق صدور أمر بالقبض على المتهم أو بجلبه أوفى حالة مباشرة النيابة تحقيقا ما فى القضية وفيما عدا هذه الاحوال الثلاث يكون للنيابة الحق المطلق فى رفع الدعوى ثانيا ولو لم تظهر أدلة جديدة (١) (١) انظر حكم محكمة أسيوط الصادر فى ٢٠ مايو ١٩٠٠ المندرج فى هذا العدد صحيفة ٢٦٥

Summary (English)

COURT OF CASSATION 18 NOVEMBER 1899 STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD EL HAKIM & OTHERS (C. Cr. Pr. Chap. III [Decree 28 May 1895] Arts. 14, 15) Order to file without further proceedings (ordre de classement sans suite)—Resumption of prosecution—Fresh charges. The Decree of 28 May 1895 (C. Cr. Pr. Chap. III) having conferred on the Parquet the powers of an Examining Magistrate, an order of the Parquet directing the papers in a case to be filed without further proceedings (ordre de classement sans suite), forms, in the absence of fresh charges, a bar to the resumption of criminal proceedings, in all cases where, prior to such order, a warrant of apprehension or a warrant of arrest had been issued, or where there had been any process of examination by the Parquet. In all other cases the Parquet may in its discretion set aside the order to file, even though no fresh charges have been adduced. (¹) (¹) Cf. Assiout 20 May 1900 (infra p. 265) and note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 1899 MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMED EL HAKIM & CONSORTS (C. I. C. Chap. III, arts. 14 et 15 ; Décret du 28 Mai 1895) Ordre de classement sans suite — Reprise de l'action publique — Charges nouvelles. Le décret du 28 Mai 1895 (C.I.C. Chap. III) ayant accordé au parquet les pouvoirs d'un juge d'instruction, l'ordre de classement sans suite fait par le parquet, fait obstacle à la reprise de l'action publique, à moins d'existence de charges nouvelles, lorsqu'il y a eu mandat d'arrêt ou mandat d'amener, ou lorsque le parquet a fait un acte quelconque d'instruction. En dehors de ces cas, le parquet reste libre de revenir sur son ordre de classement, même s'il n'y a pas de charges nouvelles (¹). (1) Cp. Tribunal d'Assiout, jugement du 20 Mai 1900 (infrà p. 265 et la note).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 243

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا