شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ٢٣٩–٢٤٣

فى المرافعة وفى رفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وفى التأجيل

المحكمة
لجنة المراقبه (قسم قرارات لجنة المراقبه)
التاريخ
قـــــرار — ١٤ مايو سنة ١٩٠٠ نمرة ٦

المبادئ المستخلصة

اذا تراآى للمحكمة فى أحوال استثنائية ضرورة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى ليتمكن الخصوم من تقديم مستندات متممة تجعل القضية صالحة للحكم فيجب عليها فى هذه الحالة أن لاتحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وانما تعين ميعادا لتقديم هذه المستندات ومتى انقضى الميعاد تحكم فى الدعوى حكما قطعيا

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance, 14 May 1900, No. 6 — Procedure—Provisional dismissal (Rejet en l'état)—Adjournment. When, in exceptional cases, an adjournment is found to be necessary to allow the parties to adduce further evidence, the Court should not dismiss the case provisionally on the existing evidence (rejeter en l'état) but should name a time within which further evidence is to be adduced, and after the expiration of such time, should decide the case finally.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire, 14 Mai 1900, N° 6 — Procédure — Rejet en l'état — Renvoi. Lorsque, dans des cas exceptionnels, un renvoi est nécessaire pour permettre aux parties de produire des justifications supplémentaires, les Tribunaux ne doivent pas prononcer « le rejet en l'état » mais fixer un délai pour cette production ; passé ce délai, ils doivent juger définitivement le procès.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 239

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا