شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢

(١) تحقيق • تفتيش • التحقيق الذى صدر على أساسه اذن التفتيش • اهمال مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لاجرائه فى تحليف الشاهد اليمين • عدم بطلانه • علة ذلك • (٢) مواد مخدرة • عدم تعيين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة • (٣) حكم • عدم لزوم تحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر • كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٠ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

١ — لايشترط لاتخاذ اجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الاذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لاجرائه أهمل فى تحليف الشاهد اليمين • ٢ — لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا ، واذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التى وجدت عالقة بالاحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الاحراز التى وجدت فى مسكن المتهمة وحدها وفى حيازتها وكان لها كيان مادى محسوس أمكن تقديره بالوزن فان الحكم الذى انتهى الى ادانة المتهمة لاحراز المخدر يكون صحيحا فى القانون • ٣ — لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهمة بان ما تحرزه مخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-10-1958 (Pourvoi No. 939-28e A.J.) MM. Moustafa Kamel (V.-Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismail, Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Instruction — Perquisition — Instruction en base de laquelle le mandat de perquisition a été délivré — L'officier de police judiciaire désigné à cet effet a omis de faire prêter au témoin le serment — Instruction valide — Raison. II.—Substance stupéfiante — La loi n'a pas fixé un minimum de la quantité détenue de cette substance. III.—Jugement — Le tribunal n'est pas tenu légalement de parler distinctement de la connaissance qu'avait l'inculpée qu'elle détenait une substance stupéfiante — Il suffit, à cet égard, que cette connaissance ressorte des faits relevés par le jugement. I.—Pour la validité de la perquisition, il n'est pas nécessaire qu'elle soit précédée d'une enquête faite par l'autorité chargée de l'instruction. Il s'ensuit que l'instruction, en vertu de laquelle le mandat de perquisition a été délivré, n'est pas nulle au motif que l'officier de police judiciaire, désigné à cet effet, a omis de faire prêter le serment au témoin. II.—La loi n'a pas fixé un minimum de la quantité détenue d'une substance stupéfiante. Partant, la peine s'applique forcément quelque minime que soit cette quantité. En l'espèce, le jugement constate que les traces relevées sur les objets saisis ont pu être détachées des paquets cachetés qui se trouvaient au domicile de l'inculpé et en sa détention exclusive, et que ces traces avaient une existence matérielle palpable et ont pu être pesées. Il s'ensuit que le jugement qui a condamné l'inculpé pour détention de substance stupéfiante est sain. III.—Le tribunal n'est pas tenu légalement de parler distinctement de la question que l'inculpée détenait sciemment une matière stupéfiante. Il suffit, à cet égard, que les faits relevés par le jugement impliquent cette connaissance.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 12
صفحة 12
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢–١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا