شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/بحث
بحث ص ٣٨٦–٣٨٨

معنى الأهلية ونطاقها

العدد
العددان التاسع والعاشر

المبادئ المستخلصة

قسم البحوث القانونية معنى الأهلية ونطاقها للدكتور مختار القاضى الاهلية Capacité وصف يقوم بالشخص يجعله قابلا لأن يكون له حقوق وعليه التزامات (١) . هذا التعريف عام ، لأنه يشمل أهلية الوجوب Capacité de jouissance أى كون الانسان محلا للحق ، وأهلية الأداء Capacité d'exercice أى مباشرة الانسان لحقه بنفسه . وقد جرى بعض الفقهاء على تسمية الاهلية بمعناها العام أهلية كاملة ، وأهلية الوجوب بالأهلية المحدودة (٢) والأولى أن يقال أهلية مطلقة وأهلية نسبية ، أو أهلية عامة وأهلية خاصة ، لأن الاهلية بمعناها العام الشامل لأهلية الوجوب والاداء قد لا تكون كاملة فلا ينبغى أن تسمى كذلك . وعلى كل حال فالتعريف السابق للاهلية سليم . وقد جرى بعض الفقهاء على تعريف تفصيلى للاهلية فعرفها بعضهم بأنها صلاحية الشخص لان تتعلق به حقوق له أو عليه ، ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق (٣) . هذا التعريف يجرى وراء التعريفات التقليدية التى تفصل مابين صلاحية الأنسان لأن تتعلق به أو عليه حقوق وبين مباشرة هذه الحقوق بنفسه بأجراء التصرفات القانونية أو الاجراءات القضائية التى تتعلق بها . وبيانا لذلك نقول ان جمهور الفقهاء الشرعيين والوضعيين يرون الفصل بين نوعين من الأهلية . أهلية الوجوب : وهى صلاحية الانسان لوجوب الحقوق له أو عليه (٤) فمثلا للقاصر أن يكون مالكا ، فهو صالح لان يتعلق به الملك ، وكذلك المجنون . أهلية الأداء وهى صلاحية الانسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا (٥) . فمثلا تجد القاصر صالحا لأن يكون مالكا ، ولكنه غير صالح المباشرة الحقوق التى يعطيها له حق الملكية على ملكه بنفسه ، فليس له أن يدير ملكه ولا أن يتصرف فيه بنفسه ، بل يباشر عنه هذا الحق نائب عنه كولية أو وصية ، وكذلك الحال بالنسبة للمجنون وكافة عديمى التمييز . فهؤلاء لهم أهلية وجوب ولكن ليس لهم أهلية أداء . فالتعريف السابق يفصل بين أهلية الوجوب والأداء ويذكر كلامنهما على حدة . [ويلى ذلك مباحث البحث: تمييز الأهلية عن غيرها من الأوضاع ــ ١ ـ الأهلية والولاية على المال ، ٢ ـ الأهلية والمنع من التصرف ، ٣ ـ الأهلية وعدم قابلية المال للتصرف ، ٤ ـ الأهلية وعدم نفاذ التصرفات ، ٤ ـ الاهلية والشخصية القانونية ــ وينتهى البحث فى الفوليو ٣٤٣ = PDF 388]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 388
صفحة 386
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا