شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨١

( أ ) اختصاص ، قرار من المجلس الملــى بتوقيع عقوبة دينية على كاهن ، اعتباره صادرا فى غير المجال الادارى ، خروجه عن ولاية القضاء الادارى ــ علة ذلك • (ب) اختصاص ، ثبوت أن العلاقة محل المنــازعة ليست من العــلاقات التى تنشـأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، بل تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص • عــدم اختصاص القضاء الادارى •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٩ — ٢ — ١٩٥٧ — ( القضية رقم ١١٩ س ٢ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ أن القرار الصادر من المجلس الملى بتوقيع عقوبة دينيــة على كاهن يعتبر صادرا فى غــير المجال الادارى ، مما يخرج طلب الغــائه أو وقف تنفيذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ، لأن اختصاصــه رهين بطلب الغاء القرارات الادارية دون غيرها . ٢ ــ متى ثبت أن العلاقة التى تربط المدعى بالمجلس الملى فى خصوص الاعانة محل النزاع ليست من الروابط التى تدخل فى نطاق القانون العام ، باعتبارها علاقــة من العلاقات التى تنشأ بحكم الوظيفة وتنظمهــا القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن وانما هى علاقة مدنية بحتة أيا كان تكييفها ، وسواء اعتبرت تبرعا أو مكافأة نظير أداء عمل وأيا كان تكييفها القانونى فليس من شك انها علاقة تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص ، فانها تخرج عن اختصاص القضاء الادارى .

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 9-2-1957 (Affaire No. 119-3e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). I.—Compétence — Décision du Méglis Melli infligeant une sanction religieuse à l'un des membres du clergé — Cette décision est étrangère au domaine du droit administratif — Elle échappe à la compétence de la juridiction administrative — Raison. II.—Compétence — Il est acquis que le lien litigieux n'a pas sa source dans la fonction et n'est pas régi par les lois et règlements rendus en la matière — Ce lien relève des rapports du droit privé — Il échappe à la compétence de la juridiction administrative. I.—La décision du Méglis Melli infligeant une sanction religieuse à l'un des membres du clergé est étrangère au domaine du droit administratif. Partant, le recours en annulation ou en suspension de la dite décision échappe à la juridiction du Conseil d'Etat statuant au contentieux. En effet, sa compétence requiert que le recours en annulation soit dirigé contre les décisions administratives à l'exclusion de toutes autres décisions. II.—Il est acquis que le lien unissant le requérant au Méglis Melli, en ce qui concerne la subvention litigieuse, est étranger au domaine du droit public. En effet, ce lien ne constitue pas un rapport ayant sa source dans la fonction et soumis aux lois et règlements régissant cette matière. Il constitue incontestablement, quelle qu'en soit la qualification, un rapport de droit civil. Que ce lien soit considéré une libéralité ou une rémunération en contre-partie de l'exécution d'un travail, et quelle qu'en soit la qualification juridique, il est incontestable qu'il relève du domaine du droit privé et, par suite, il échappe à la compétence de la juridiction administrative.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا