شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٨–٣٧٩

أحوال شخصية • طلاق • الطلاق عنــد المسيحيين غير مباح الا لعلة الزنا • الأخــذ بآراء المجتهدين مخالف للنظام العام •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف اسيوط — الأحوال الشخصية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٥٨ — ( استئناف رقم ١٣ سنة ١٩٥٧ أحوال شخصية )
المواد
المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة الأولى من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان الانجيل وهو دستور المسيحيين قــد آتى بنص صريح يحكم الزواج والطلاق فمنع الطلاق الا لعله الزنا فيمتنع اذا الأخذ بآراء المجتهدين التى أباحت الطلاق لغير هذه العلة ما دامت هذه الآراء تتجافى مع النص الصريح الواجب التطبيق والتى لم ترق الى مرتبة التشريع بل الأخذ بها مخالفة صريحة لاحكام المادة السادســة من القــانون رقم ٤٦٢ لســنة ١٩٥٥ والمادة الأولى من القانون المدنى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT STATUT PERSONNEL 4-5-1958 (Appel No. 13-1957, Statut Personnel) MM. Farag Youssef, Abdel Hamid Ezzat et Mahmoud Ahmad El Mahdi (C.C.). Statut personnel — Divorce — Le divorce n'est permis chez les chrétiens que pour cause d'adultère — L'adoption des opinions des docteurs de l'église est contraire à l'ordre public. L'évangile qui est la loi suprême des chrétiens contient une disposition expresse régissant le mariage et le divorce; il prohibe le divorce, sauf pour cause d'adultère. Il s'ensuit qu'on ne saurait adopter les opinions des docteurs de l'église qui admettent le divorce pour d'autres causes, du moment que les dites opinions sont incompatibles avec le texte formel applicable. D'ailleurs, elles n'ont pas la valeur d'une disposition législative. Tout au contraire, leur adoption constitue une violation expresse des dispositions de l'article 6 de la Loi No. 462 de 1955 et de l'article 1er du code civil.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 379
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا