شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٧

نفاذ معجل • طلب وقف النفاذ المبنى على نص المادة ٤٧٢ مرافعات • شرط قبوله •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف طنطا — الدائرة المدنية
التاريخ
١٠ — ٦ — ١٩٥٨ — ( الاستئناف رقم ٩٢ س ٨ ق مدنى )
المواد
المادة ٤٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لامكان النظر فى طلب وقف التنفيذ المبنى على نص المادة ٤٧٢ مرافعات يشترط أن يكون الموضوع مطروحا أمام المحكمة التى يبدى أمامها هــذا الطلب ومتى كان الثابت من الأوراق أن الموضوع لم يصدر بشأنه حكم ولا يزال مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى التى ندبت خبيرا لتصفية الحساب بين الطرفين فانه لايجوز للمستأنفين أن يطلبا اعمال نص المادة ٤٧٢ مرافعات ووقف التنفيذ الذى رفضته المحكمة سالفة الذكر .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DE TANTAH CHAMBRE CIVILE 10-6-1958 (Appel No. 92-8e A.J.) MM. Saïd Zulfikar (Prés.) ; Adly Guergues Saddik et Mohamad Khalil El Degoui (C.C.). Exécution provisoire — Demande tendant à la suspension de l'exécution basée sur l'article 472 du code de procédure — Condition de recevabilité. Il faut pour la recevabilité de la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire basée sur l'article 472 du code de procédure, que le litige soit soumis au tribunal même saisi de la dite demande. En l'espèce, il ressort des pièces de l'affaire qu'elle n'a pas été tranchée par un jugement et qu'elle est encore pendante devant le tribunal de premier degré lequel a désigné un expert pour la liquidation des comptes entre les parties. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas aux appelants de demander l'application de l'article 472 du code de procédure en ordonnant la suspension de l'exécution provisoire rejetée par le triubnal de premier degré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 377
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا