شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٦

قسمة • دعــوى القسمة • من الدعاوى غير القابلة للتجزئة • مؤدى ذلك •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف طنطا — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٥٨ — استئناف رقم ٣ س ٧ ق

المبادئ المستخلصة

أن دعوى القسمة هى من الدعاوى غير القابلة للتجزئة اذ يجب أن ترفع على جميع الشركاء والحكم الصادر فيها يكون حكما صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة وكذا الحكم الصادر ببطلان حكم القسمة يكون بدوره صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه من غير المستساغ القول ببطلان القسمة بالنسبة لفريق من المتقاسمين دون فريق آخر لأن الحكم ببطلان القسمة يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل القسمة وليس مستساغا القول بأن يعود المال شائعا بالنسبة لبعض المتقاسمين ويظل مقسما بالنسبة للبعض الآخر .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DE TANTAH CHAMBRE CIVILE 27-5-1958 (Appel No. 3-7e A.J.) MM. Saïd Zulfikar (Prés.) ; Adly Guergues Saddik et Mohamad Khalil El Degoui (C.C.). Partage — L'action en partage constitue une demande indivisible — Conséquences. L'action en partage constitue une demande indivisible. En effet, elle doit être dirigée contre tous les copropriétaires, et le jugement qui mettra fin à cette action est réputé rendu dans une question indivisible. Il en est de même de la décision déclarant nul le jugement de partage. Car, il est vain de soutenir la nullité du partage à l'égard de certains des copartageants à l'exclusion des autres, étant donné que le jugement annulant le partage restitue les choses en l'état où elles se trouvaient antérieurement à cette opération. Il s'ensuit qu'on ne saurait soutenir que la chose retombe dans l'état d'indivision par rapport à certains copartageants et demeure divise par rapport aux autres.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا