شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٢

حكر • تعريفه قانونا • قبوله دائما للزيادة أو النقصان ، حدود ذلك •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف الإسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٨ — ( الاستئناف رقم ٨٨ س ١٢ ق مدنى )

المبادئ المستخلصة

حكر • تعريفه قانونا • قبوله دائما للزيادة أو النقصان ، حدود ذلك • الحكر قانونا هو أجرة المثل للعين للمحكرة ، وهى أجرة تكون دواما قابلة للزيادة أو النقصان تبعا لظروف الزمان والمكان بعيدا عما يكون قد أحدثه المحتكر من تحسينات فى الارض المحكرة •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 21-5-1958 (Appel No. 83-12e A.J., Civil) MM. Mohamad Chafik Ahmad, Khalil Abdel Nabi et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Hekr — Redevance — Définition — Elle est toujours susceptible d'augmentation ou de diminution — Limites. Le hekr en droit est la redevance de terrains analogues. Cette redevance est toujours susceptible d'augmentation ou de diminution selon les circonstances de temps et de lieu, sans égard aux améliorations occasionnées par le concessionnaire du hekr dans les terrains grevés de ce droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا