شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧١

خصومة انقطاع سيرها استئناف سير الدعوى • شروط استمرار سير الدعوى • المقصود من عبارة مباشرة السير فى الدعوى • المادتان ٢٩٤ و ٢٩٩ مرافعات •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف الإسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٥٨ — ( الاستئناف رقم ٢٧ س ١٢ ق مدنى )
المواد
المادتان ٢٩٤ و ٢٩٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

خصومة انقطاع سيرها استئناف سير الدعوى • شروط استمرار سير الدعوى • المقصود من عبارة مباشرة السير فى الدعوى • المادتان ٢٩٤ و ٢٩٩ مرافعات • نصت المادة ٢٩٩ مرافعات على أن تستأنف الدعوى سيرها ــ بعد انقطاع الخصومة ــ اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها ، والمفهوم من نصها انه يشترط لاستمرار سير الدعوى شرطان الاول حضور من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة والثانى ان يباشر السير فيها ، والمقصود من عبارة مباشرة السير فيها كما قصدها الشارع هو ابداء طلبات بناء على تكليف صحيح بالحضور من الخصم حتى اذا لم يحضر أو حضر ولم يبد دفاعا يكون الحكم فى الدعوى بالحالة التى هى عليها •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 20-5-1958 (Appel No. 27-12e A.J.) MM. Ismaïl Abdalla Zohdi (Prés.) ; Adib Nasr Heucin et Saleh Hassan Nasser (C.C.). Instance — Interruption — Reprise de l'instance — Ses conditions — Ce qu'il faut entendre par les termes "reprise de l'instance" — Les articles 294 à 299 du code de procédure. L'article 299 du code de procédure dispose: "L'instance sera reprise, — après l'interruption de l'instance, — si l'héritier de la partie décédée, le représentant de la partie qui a perdu sa capacité d'ester en justice, ou le remplaçant de celui qui a cessé d'avoir qualité, comparaît à l'audience fixée et reprend l'instance". Il résulte de ce texte qu'il faut, pour la reprise de l'instance, deux conditions. La première c'est la comparution du représentant de la partie qui a perdu sa capacité d'ester en justice, et la seconde qu'il reprenne l'instance. Par les termes : "reprendre l'instance", il faut entendre le fait de formuler des conclusions sur assignation régulière faite sur la requête de la partie adverse, de sorte que si la partie assignée ne comparaît pas ou comparaît sans formuler de conclusions, l'affaire sera jugée en l'état.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا