شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٠

خصومة ، وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم تطبيقا للمادة ٢٩٢ مرافعات، مناط تطبيق هذه المادة •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف الإسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٥٨ — ( الاستئناف رقم ٤٧١ س ١١ ق تجارى )
المواد
المادة ٢٩٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

خصومة ، وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم تطبيقا للمادة ٢٩٢ مرافعات، مناط تطبيق هذه المادة • تنص المادة ٢٩٢ مرافعات على انه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ستة شهور من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما ، وانه اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لهذا الاجل أعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه • وحيث ان مناط تطبيق المادة المذكورة انه يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق الطرفين فيها ، على ألا تزيد مدة الوقف على ستة أشهر تبدأ من تاريخ اقرار المحكمة لهذا الاتفاق أيا كان سببه واذا ما أقرت المحكمة اتفاق الخصوم على وقف الدعوى وأمرت بايقافها وجب تطبيق المادة المذكورة دون التفات الى سبب الاتفاق •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 18-5-1958 (Appel No. 471-11e A.J.) MM. Mohamad Said, Mahmoud Hassan Chalabi et Mohamad Khalaf El Husseini (C.C.). Instance — Suspension de l'instance par suite de l'accord des parties en application de l'article 292 du code de procédure — Conditions requises pour l'application de cet article. L'article 292 du code de procédure dispose : "L'instance pourra être suspendue si les parties sont d'accord sur la discontinuation de la procédure, pour une période ne dépassant pas six mois, à partir de la date de la confirmation par le tribunal de cet accord. Toutefois, cette suspension sera sans effet sur les délais de rigueur fixés par la loi pour l'accomplissement d'un acte de procédure. Si l'instance n'est pas continuée dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai, le demandeur sera réputé s'être désisté de son action, et l'appelant de son appel." Il résulte de ce texte qu'il faut, pour l'application de l'article précité, qu'il y ait suspension de l'instance, par suite de l'accord des parties, pour une période ne dépassant pas six mois à partir de la date de la confirmation par le tribunal de cet accord, quel qu'en soit le motif. Partant, une fois que le tribunal a confirmé cet accord et ordonné la discontinuation de la procédure, force est d'appliquer le dit article sans égard au motif qui a provoqué l'accord.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 370
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا