شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٩

نزع الملكية للمنفعة العامة • اجراءاته • انتقال الملكية لا يكون الا بصدور مرسوم النزع • الثمن • الأساس فى تقديره •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ — ( الاستئناف رقم ٩٤٤ س ٧٤ ق ، رقم ٢١٣ س ٧٠ ق )
المواد
المادة ١٣ من القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٧ والمادة ٢١ من القانون الجديد (وردت فى متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

نزع الملكية للمنفعة العامة • اجراءاته • انتقال الملكية لا يكون الا بصدور مرسوم النزع • الثمن • الأساس فى تقديره • ان القضاء قد استقر على أن الاستيلاء على العقار لغرض المنفعة العامة يجب أن يسبقه صدور مرسوم بنزع ملكيته وتقدير ثمنه وايداعه خزينة المحكمة فان لم يصدر هذا المرسوم فلا يكون للاستيلاء سند من القانون ولا يعدو أن يكون واقعة مادية تنطوى على الغصب تستوجب المساءلة عن التعويض وليس من شأنه هذا الاستيلاء ان ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب • وحيث يتبع هذا النظر أنه اذا استولت الحكومة جبرا على عقار مملوك للافراد بغير اتباع اجراءات قانون نزع الملكية فان صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء وله الحق قانونا فى استرداد العقار الى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو اذا اختار هو المطالبة بالتعويض • وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يكون المعتبر قانونا أنه الاساس فى التقدير هو تاريخ صدور المرسوم بنزع الملكية الذى بنشره تنتقل الملكية للدولة كما تنتقل سائر العقارات بتسجيل العقد ومتى كان ذلك فان وقت انتقال الملكية يتم بنزعها فعلا بصدور المرسوم وهو الوقت الذى يجب اعتباره أساسا فى التقدير •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 24-6-1958 (Appels No. 944-74e A.J. et No. 213-70e A.J.) MM. Mohamad Sedki, Mohamad Zaki Choeib et Abdel Wahab El Talbaoui (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Procédure — Le transfert de la propriété ne s'opère que par la promulgation du décret d'expropriation — Prix — A quel moment faut-il se placer pour son évaluation. La jurisprudence est constante en ce sens que la main mise par l'Administration sur un immeuble, pour cause d'utilité publique, doit être précédée par un décret d'expropriation de cet immeuble, l'évaluation de son prix et son dépôt à la caisse du tribunal. Si donc ce décret n'est pas rendu, la main mise est sans fondement légal et ne constitue qu'une voie de fait comportant usurpation, et donne lieu à dommages-intérêts. Cette emprise n'est pas de nature à transférer à elle seule la propriété de l'immeuble à l'usurpateur. En l'epèce, il est acquis que le Gouvernement s'est emparé de force d'un immeuble appartenant à un particulier, sans suivre la procédure établie par la loi sur l'expropriation. Il s'ensuit que le propriétaire de l'immeuble en conserve toujours la propriété malgré cette emprise, et il a le droit de se faire restituer cet immeuble jusqu'à ce qu'un décret d'expropriation soit rendu, que sa restitution s'avère impossible ou que le dit propriétaire ait réclamé l'indemnité. Ce étant, il faut, pour l'évaluation du prix, se placer au moment où le décret d'expropriation est rendu. En effet, c'est la publication de ce décret qui transfère la propriété à l'Etat de la même manière que le transfert de la propriété entre particuliers s'opère par la transcription du contrat. Partant, le transfert s'effectue à la date où le décret d'expropriation est effectivement rendu, et c'est à ce moment qu'il faut se placer pour l'évaluation du prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا