شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٩

( أ ) قرار ادارى سلبى . موقف الادارة السلبى ازاء تصرف يدخل فى اختصاصها ٠ استطالة هذا الموقف دون مبرر معقول . ذلك مؤداه أن ثمة قرار ادارى نهائى بالرفض . مثال من لجنة قبول المحامين . (ب) محاماة . المادة ١٧ من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ فى شأنها . المدة المشترطة للقيد أمام محكمة النقض ٠ وجوب قضائها كلها فى الاشتغال الفعلى بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٩ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ القضية رقم ٦٧٠٤ س ٨ ق
المواد
المادة ١٧ من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية

المبادئ المستخلصة

١ ـ انه وان كان القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية لم يحدد للجنة قبول المحامين ميعادآ للبت فى طلبات القيد التى تقدم اليها ، الا ان الموقف السلبى الذى تتخذه السلطة الادارية ازاء تصرف ادارى يدخل فى اختصاصها يعتبر رفضآ له اذا استطال هذا الموقف دون مبرر معقول . ولما كانت اللجنة لم تبين سببا مقبولا لتأجيل البت فى طلب المدعى زهاء ثلاث سنوات ، كما أن المحكمة لم تسبين من ظروف المدعى ان هناك ما يدعو لهذا التأجيل الطويل الا أن يكون المدعى فى نظر اللجنة غير مستكمل لشرط المدة اللازمة للقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، فان تصرف اللجنة هنا يعد قرينة قاطعة على أن هناك قرارا نهائيا برفض طلب المدعى تضمره اللجنة ولا تريد الافصاح عنه للمدعى مكتفية بارجاء النظر فى طلبه الى أن تستكمل المدة اللازمة لقبوله للمرافعة أمام محكمة النقض فتجيبه الى طلبه ، ولا شك أن هذا التصرف من جانبها هو ستار كريم لقرارها النهائى برفض طلبه يجوز للمدعى المطالبة بالغائه وعلى ذلك يتعين قبول الدعوى ٠ ٢ ـ ان القيد أمام محكمة النقض مشروط بالاشتغال بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف بصفة فعلية لمدة أربع سنوات ، كما تقضى بذلك المادة ١٧ من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية ولايمكن الاستفادة من طول مدة القيد أمام المحاكم الابتدائية أو ادخالها فى حساب المدة المشترطة .

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 9-4-1957 (Affaire No. 6704-8e A.J.) MM. Mohamad Effat (Prés.) ; Mohamad Tag El Dine Yassine et Ahmad Abdel Gawad Chehata (C.C.). I.—Décision administrative négative — Attitude négative de l'administration à l'égard d'une décision rentrant dans ses attributions — Cette attitude se prolonge démesurément sans motif plausible — Ceci révèle l'existence d'une décision définitive de rejet — Exemple concernant la commission d'admission des avocats. II.—Barreau — L'article 17 de la Loi No. 98 de 1944 — La période requise pour être inscrit au tableau des avocats à la Cour de Cassation — Il faut l'avoir passée entièrement dans l'exercice effectif devant la Cour d'appel. I.—Bien que la Loi No. 98 de 1944, portant réglement du barreau près les juridictions nationales, n'ait pas imparti à la commission d'admission des avocats un délai déterminé pour l'examen des demandes d'inscription à elle présentées, toutefois, l'attitude négative prise par l'autorité adminstrative, à l'égard d'une décision administrative rentrant dans ses attributions, constitue un rejet si cette attitude se prolonge démesurément sans motif plausible. En l'espèce, il est acquis que la commission n'a pas mentionné une raison justifiant le renvoi de l'examen de la demande du requérant; que le tribunal n'a pas pu relever, des circonstances particulières au requérant, les motifs de ce long renvoi, sauf que celui-ci ne remplit pas, aux yeux de la commission, la condition de la période nécessaire pour être inscrit au tableau de la Cour de Cassation. Il s'ensuit que l'attitude de la commission constitue une présomption péremptoire révélant l'existence d'une décision tacite que la commission ne veut pas manifester au requérant, se bornant, ainsi, à renvoyer l'examen de sa demande jusqu'à l'expiration de la période nécessaire pour son admission à plaider devant la Cour Suprême, pour qu'elle donne satisfaction, le moment venu, à sa demande. Il n'y a pas de doute que la commission a, par là, voilé, d'une manière digne, sa décision définitive rejetant la demande du requérant qui devient recevable à en poursuivre l'annulation, et il échet, ainsi, de déclarer le recours recevable. II.—Aux termes de l'article 17 de la Loi No. 98 de 1944, portant réglement du barreau près les juridictions nationales, ne pourront exercer devant la Cour de Cassation que les avocats ayant effectivement exercé pendant quatre ans devant les Cours d'appel; et il n'y a pas lieu, en cette matière, de tenir compte de la longue période passée devant les tribunaux de première instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا