شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٩

تعويض . ضرر . فصل من الخدمة . فصل الموظف من الخدمة بموجب قرار معيب . التعويض عن هذا القرار انما يكون بمقدار الضرر الواقع فعلا . ليس للموظف المفصول حق فى التعويض عن الترقيات التى كان يصيبها لو بقى فى الخدمة . أساس ذلك .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٧ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ القضية رقم ٤٩٤ س ٧ ق
المواد
القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنظام هيئات البوليس

المبادئ المستخلصة

لا وجه لما يذهب اليه المدعى من أن فصله من الخدمة بموجب قرار معيب قد فوت فرصة الترقية عليه ، وان اقرانه والذين يلونه فى الاقدمية رقوا ، وأن الترقية كانت حتمية وما يقوله من أنه لو بقى فى الخدمة لوصل الى أعلى الدرجات استنادآ الى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنظام هيئات البوليس ذلك ان الترقية ليست حقا للموظف ، بل هى سلطة بيد الحكومة تمنحها لمن تراه جديرآ بها . والعبرة فى تقدير التعويض انما تكون بمقدار الضرر الواقع فعلا على أساس الواقع الثابت وقت صدور القرار المطعون فيه ، لا على افتراض أمور محتملة قد لا تحصل ، ذلك لان الأحكام انما تؤسس على واقع الحال لا على الفروض والاحتمالات ٠

Résumé (Français)

PARTIE ADMINISTRATIVE COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 7-4-1957 (Affaire No. 494-7e A.J.) MM. Mahmoud Mohamad Ibrahim (Prés.) ; Abdel Moneim Salem Mach Hour et Hosni Guorgui (C.C.). Indemnité — Préjudice — Fonctionnaire révoqué de ses fonctions en vertu d'une décision viciée — L'indemnité du chef de cette décision est en fonction du préjudice effectivement subi — Le fonctionnaire révoqué n'a aucun droit à l'indemnité pour les promotions qu'il aurait pu avoir s'il avait été maintenu au service — Fondement. Le requérant n'est pas fondé à alléguer que sa révocation de ses fonctions, en vertu d'une décision viciée, l'a privé de la chance d'être promu; que ses collègues qui viennent après lui dans le rang de l'ancienneté ont été effectivement promus; que sa promotion était inévitable et que, s'il avait été maintenu au service, il aurait atteint les plus hautes classes en base de la Loi No. 234 de 1955 sur l'organisation des services de la police. En effet, la promotion n'est pas un droit acquis au fonctionnaire, mais elle constitue une faculté appartenant à l'Administration qui l'accorde à celui qu'elle juge digne de cette promotion. D'autre part, l'évaluation de l'indemnité est en fonction du préjudice subi effectivement. Cette estimation est faite en base des données établies lors de la décision attaquée et non pas sur des facteurs éventuels qui peuvent ne jamais se réaliser, car les jugements doivent être fondés sur des éléments réels et non sur des éventualités.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا