قرار ص ٢٣٧–٢٣٩
- المحكمة
- نظــارة الداخليــة
- التاريخ
- قــــرار صادر بتــاريخ ١٩ مايه ســـنة ١٩٠٠
- المواد
- المادة الثانية من قرار نظارة الداخلية الصادر بتاريخ ١٤ يناير سنة ١٨٩٥ القاضى بمنع تعاطى وبيع الحشيش فى المحلات العمومية
Résumé (Français)
Arrêté du Ministre de l'Intérieur, en date du 19 mai 1900, modifiant l'arrêté du 14 janvier 1895, interdisant la vente du hachiche. (J.O., 21 mai 1900, n° 54.)
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

