شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٨

ضرائب . الاتفاق على تقدير الأرباح بين مصلحة الضرائب والممول . جائز .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف طنطا — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ الاستئناف رقم ٥٦ س ٧ ق تجارى
المواد
المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة ٤٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تنص على أن مصلحة الضرائب تحيل الى لجان التقدير جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها بينها وبين الممول . ومؤدى ذلك أن الاتفاق على تقدير الأرباح جائز بين المصلحة والممول . بل أن محاولة المصلحة أمر واجب ولا ينبعث اختصاص اللجنة الا بعد حبوط تلك المحاولة لأنه يصح اتفاق مأمور الضرائب والممول على الضريبة التى تربط عليه وان كان لا يمسك حسابات البتة ويؤكد ذلك ما جاء بالمادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ من أنه اذا لم يقدم الممول اقرارآ عن أرباحه أو قدم اقرارآ لم يقتنع به المأمور فان المأمور يخطر الممول بالأرباح التقديرية التى يرى اتخاذها أساسا لربط الضريبة على النموذج رقم ١٩ ضرائب ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DE TANTAH CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 5-6-1958 (Appel No. 56-7e A.J., (Commercial) MM. Moustafa Farid Kotri (Prés.) ; Hussein El Sarki et Henri Farah (C.C.). Impôts — Accord sur l'estimation des bénéfices entre le fisc et le contribuable — Il est licite. L'article 52 de la Loi No. 14 de 1939 prévoit que l'administration fiscale saisira les commissions de tous les cas sur lesquels l'accord ne s'est pas fait entre elle et les contribuables. Il s'ensuit que l'accord entre le fisc et le contribuable sur l'estimation des bénéfices est non seulement loisible, mais que le fisc est tenu de procéder à une tentative de conciliation. Ainsi, la commission ne devient compétente qu'à la suite de l'échec de cette tentative. En effet, le maâmour et le contribuable peuvent se mettre d'accord sur le montant de l'impôt dont ce dernier est redevable, même s'il ne tient aucune comptabilité. Ce point de vue est corroboré par l'article 25 du réglement d'exécution de la Loi No. 14 de 1939 qui dispose que : "s'il s'agit d'un particulier n'ayant pas fait la déclaration des bénéfices ou ayant fait une déclaration rejetée par le maâmour, ce dernier notifie au contribuable sur la formule No. 19 "impôts" l'estimation forfaitaire qu'il se propose de prendre pour base de l'imposition".

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا