شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥

ضرائب . دعوى . وقف الدعوى للصلح بناء على اتفاق الطرفين ٠ عرض النزاع على لجنة اعادة النظر ٠ عدم وجود ميعاد لتحريك الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف ٠ المكلف بتحريكها هو قلم الكتاب ، القانون رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٥٤

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف الإسكندرية — دائرة الضرائب
التاريخ
٣١ ــ ٥ ــ ١٩٥٨ ( الاستئناف رقم ١٩٦ س ١١ ق تجارى )
المواد
القانون رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٥٤ (المادتان الرابعة والخامسة) ؛ المادة ٢٩٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

من حيث انه بعرض الامر على لجنة اعادة النظر يكون الطرفان قد ادخلا اتفاقهما على وقف الدعوى للصلح مدخل التنفيذ فأخضعاه لاحكام القانون رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٥٤، فلم يعد هناك وقف اتفاقى بل انقلب الامر الى وقف قانونى حددت المادة الرابعة بدايته والخامسة نهايته وأصبح لامناص من اخضاع النزاع لاحكام هذا القانون التى خلت من تحديد موعد لتحريك الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف ٠ وتقطع مذكرة القانون التفسيرية فى هذا الشأن فتشير فى طرحه الى ان الشارع يريد ان يخرج الايقاف من حكم المادة ٢٩٢ مرافعات الى حكم المادتين ٤ و ٥ من القانون رقم ٦٩٠ لسنة ١٩٥٤ ومؤدى هذا ان المستأنف لم يكن ملزما بتحريك الدعوى بعد انقضاء السنة وانما كان المكلف بتحريكها هو قلم الكتاب ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DES IMPOTS 31-5-1958 (Appel No. 196-11e A.J., (Commercial) MM. Mohamad Shafeek Ahmad (Prés.) ; Mahmoud Ahmad Moustafa, Kamal Mohamad El Abd (C.C.). Impôts—Instance—Sa suspension pour conciliation de commun accord des parties — La commission de revision est saisie du litige — La loi n'a pas fixé un délai de rigueur pour la reprise de l'instance à l'expiration de la période de suspension — Cette formalité est à la charge du greffe — La Loi No. 690 de 1954. En portant le litige, qui les partageait, devant la commission de revision, les parties auront, ainsi, mis en exécution leur accord sur la suspension de l'instance, le soumettant par là aux dispositions de la Loi No. 690 de 1954. Il s'ensuit qu'il ne s'agit plus d'une suspension conventionnelle, mais d'une suspension légale dont les articles 4 et 5 ont fixé les points de départ et d'expiration, et le dit litige est inéluctablement régi par les dispositions de cette dernière loi qui n'ont pas fixé un délai pour la reprise de l'instance à l'expiration de la période de suspension. D'ailleurs, la note explicative de la loi est catégorique, dans ce sens que le législateur a voulu soustraire la suspension à l'application de l'article 292 du code de procédure pour la soumettre aux dispositions des articles 4 et 5 de la Loi No. 690 de 1954. Il s'ensuit que la reprise de l'instance, après une année, n'incombait pas à l'appelant, mais au greffe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا