شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٣

استئناف . استئناف المعارضة فى أمر الأداء . يرفع بطريقة التكليف بالحضور والا تعين الحكم ببطلانه .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٥٨ استئناف رقم ١١٥ س ٧٥ ق تجارى
المواد
المواد ٨٥٥ و ١١٨ و ٤٠٥ من قانون المرافعات ؛ القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٥٣ ؛ القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣

المبادئ المستخلصة

ان الحكم المستأنف صدر فى معارضة فى أمر أداء وطبقا للمادة ٨٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٢٦٥ لسنة ١٩٥٣ فان هذه المعارضة تنظر على وجه السرعة ومن ثم فهى من ضمن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون المرافعات . وطبقا للمادة ٤٠٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ يرفع الاستئناف عن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون المرافعات سالفة الذكر بتكليف بالحضور واذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 17-6-1958 (Appel No. 115-75e A.J., (Commercial) MM. Naguib Saad (Prés.) ; Moustafa Tewfik et Mohamad Hafez Kamel (C.C.). Appel — Appel contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance de paiement — Il se forme par assignation, et ce sous peine de nullité qui sera prononcée d'office. Il est acquis que le jugement dont appel est rendu sur opposition à l'ordonnance de paiement. Conformément à l'article 855 du code de procédure, modifié par la Loi No. 265 de 1953, l'examen de cette opposition requiert célérité et, par conséquent, elle fait partie des demandes prévues par l'article 118 du code de procédure. Or, aux termes de l'article 405 du même code, modifié par la Loi No. 264 de 1953, l'appel interjeté contre le jugement rendu dans les affaires visées par l'article 118 précité, se fait par assignation, et ce à peine de nullité que le tribunal prononcera d'office.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا