استئناف . استئناف المعارضة فى أمر الأداء . يرفع بطريقة التكليف بالحضور والا تعين الحكم ببطلانه .
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٧ — ٦ — ١٩٥٨ استئناف رقم ١١٥ س ٧٥ ق تجارى
- المواد
- المواد ٨٥٥ و ١١٨ و ٤٠٥ من قانون المرافعات ؛ القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٥٣ ؛ القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣
المبادئ المستخلصة
ان الحكم المستأنف صدر فى معارضة فى أمر أداء وطبقا للمادة ٨٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٢٦٥ لسنة ١٩٥٣ فان هذه المعارضة تنظر على وجه السرعة ومن ثم فهى من ضمن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون المرافعات . وطبقا للمادة ٤٠٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ يرفع الاستئناف عن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون المرافعات سالفة الذكر بتكليف بالحضور واذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 17-6-1958 (Appel No. 115-75e A.J., (Commercial) MM. Naguib Saad (Prés.) ; Moustafa Tewfik et Mohamad Hafez Kamel (C.C.). Appel — Appel contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance de paiement — Il se forme par assignation, et ce sous peine de nullité qui sera prononcée d'office. Il est acquis que le jugement dont appel est rendu sur opposition à l'ordonnance de paiement. Conformément à l'article 855 du code de procédure, modifié par la Loi No. 265 de 1953, l'examen de cette opposition requiert célérité et, par conséquent, elle fait partie des demandes prévues par l'article 118 du code de procédure. Or, aux termes de l'article 405 du même code, modifié par la Loi No. 264 de 1953, l'appel interjeté contre le jugement rendu dans les affaires visées par l'article 118 précité, se fait par assignation, et ce à peine de nullité que le tribunal prononcera d'office.
صور الصفحات ٣١٣–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

