شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٩–٣١٢

ضرائب منشأة فردية . شركة تضامن . المساواة بين الممول الفرد والشريك المتضامن فى خصوص اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٥٨ ( استئناف رقم ٢ س ٧٥ ق )
المواد
المادة ٣٤ والمادة ٢/٣٤ والمادة ٥٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ ؛ القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون رقم ١٤ لسنة ٣٩ لم يقيد بالشخصية الاعتبارية للمنشأة الفردية التى تصبح شركة تضامن بل سوى فى حكم المادة ٣٤ بين الشريك المتضامن وبين الممول الفرد فى خصوص اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح لان شخصية الممول لم تتغير بتكوين هذه الشركة فهو وان كان قد أصبح شريكا متضامنا فيها الا انه يحاسب عن الضريبة بعد قيام الشركة كممول فرد كما كان الحال قبل ذلك وبما انه لانزاع فى انه قد استمر بعد تكوين الشركة يزاول نفس النشاط الذى كان يمارسه قبلها فيكون شرط وحدة النشاط النوعية قد توافرت ووجب عندئذ تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ على حالته .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 29-5-1958 (Appel No. 2-75e A.J.) MM. Mahmoud Moursi (Prés.) ; Sawiris Mikhaïl et Mohamad El Sayed El Husseini (C.C.). Impôts — Entreprise exploitée par un particulier — Société en nom collectif — L'associé solidaire est assimilé au contribuable individuel en ce que l'un et l'autre sont soumis à l'impôt dans les limites de leurs bénéfices respectifs. La Loi No. 14 de 1939 ne prend pas en considération la personnalité morale de l'entreprise exploitée par un particulier qui devient, par la suite, une société en nom collectif, mais a assimilé, dans son article 34, l'associé solidaire au contribuable, en imposant l'un et l'autre dans les limites de leurs bénéfices respectifs. En effet, la personnalité du contribuable n'a subi aucun changement par suite de la formation de cette société, car, bien qu'il soit devenu un associé solidaire, il reste tenu de l'impôt à titre de contribuable individuel comme auparavant. Par ailleurs, il est établi qu'il a continué, après la formation de la dite société, la même activité qu'il exerçait antérieurement. Il s'ensuit que la condition de l'identité de l'activité se trouve réalisée, et il échet d'appliquer, en l'occurrence, les dispositions du Décret-Loi No. 240 de 1952 et la Loi No. 587 de 1954.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 309
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٩–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا