شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٦–٣٠٨

ضرائب . ضريبة كسب العمل . الخلاف بين الممول والمأمورية بشأنها . اختصاص المحاكم بالفصل فى هذا الخلاف .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٥٨ استئناف رقم ٤٥٩ س ٧٤ ق
المواد
المواد من ٦١ الى ٧١ والمادة ٦٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ المعدل بالقانون رقم ٢٥٤ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ٦٨٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان المواد من ٦١ الى ٧١ التى احتواها الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وهى المواد التى عالجت الضريبة على كسب العمل لم يرد بها أى نص يبيح الالتجاء الى لجنة الطعن عند قيام خلاف بين المأمورية والممول بشأن الضريبة المذكورة وعليه فيجب الرجوع الى القواعد العامة فى تعيين الجهة المختصة للفصل فى مثل هذا الخلاف ، وطبيعى أن المحاكم وحدها هى صاحبة الاختصاص المطلق فى هذه الخلافات على أن يكون مفهوما أنه يجب لتطبيق هذه القاعدة أن يكون النزاع قاصرا على هذه الضريبة النوعية وأن لا يمتد الى ضريبة الايراد العام بسبب ادراج ضريبة كسب العمل فى اقرار الممول ثم امتداد يد التصحيح اليها من جانب مأمور الضرائب .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 30-4-1958 (Appel No. 459-74e A.J.) MM. Mahmoud Moursi (Prés.) ; Sawiris Mikhaïl et Mohamad El Sayed El Husseini (C.C.). Impôts — Impôt sur le revenu du travail — Désaccord y relatif entre le contribuable et le fisc — Les tribunaux sont compétents pour connaître de ce litige. Les articles 61 à 71 formant le titre 1er. du livre III de la Loi No. 14 de 1939 relatifs à l'impôt sur le revenu du travail ne contiennent aucune disposition autorisant de saisir la commisison de recours en cas de désaccord entre la maamourieh et le contribuable sur le dit impôt. Il s'ensuit qu'il faut se référer aux règles générales en vue de déterminer l'autorité compétente pour connaître de ce différend. Ce sont les tribunaux qui ont une compétence exclusive pour connaître de ce différend. Il est, toutefois, entendu que, pour l'application de cette règle, il faut que le litige se limite à cet impôt et ne s'étende pas à l'impôt sur le revenu général par suite de l'insertion de l'impôt sur le revenu du travail dans la déclaration du contribuable et sa rectification subséqente par le maâmour des impôts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 308
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا